المادة (262)
في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج.
المادة السابقة 261 – المادة التالية 263
تحول الشركة – اندماج الشركات – انقسام الشركة – انقضاء الشركة
الشرح
أحكام التمييز