المادة (258)
يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكورالاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمى، ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاًّ أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه اعتبر الاندماج نهائياً.
المادة السابقة 257 – المادة التالية 259
الشرح
أحكام التمييز