مصفوفة المواعيد القانونية في قانون الشركات الكويتي
في هذه الصفحة أضع بين يديك مصفوفة المواعيد القانونية وفقاً لنصوص قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016، والتي توفر فرصة الوصول السريع إلى مضمون هذا الشق الإجرائي الجوهري من أحكام القانون، وتساهم المصفوفة في تحقيق الغرض من الشرح المتعمق لأحكام القانون.

في استعمالك لمصفوفة المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات الكويتي يجب أن تراعي ما نص عليه القانون من أن أحكام شركة التضامن تمتد إلى شركة التوصية البسيطة في حالات معينة، وأن أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة تمتد لشركة التوصية في حالات معينة، وأن أحكام شركة المساهمة العامة تمتد لتشمل شركة المساهمة المقفلة في حدود معينة وتتعداها إلى شركة المسؤولية المحدودة لأن الأخيرة قد أُخضعت في حدود معينة للأحكام الواردة في باب شركة المساهمة المقفلة الذي تضمن النص الذي يحيل إلى باب شركة المساهمة العامة.
|
م 2087_0fad93-c8> |
الميعاد 2087_4eda8a-e0> |
الباب 2087_8c18f5-f1> |
المادة 2087_f56a83-42> |
الإجراء 2087_025e47-46> |
التفاصيل 2087_95119e-a5> |
|
01 2087_cd39ab-95> |
3 أيام 2087_059170-7d> | 2087_44c555-4a> | 2087_dfd9d4-61> |
ميعاد الإخطار بتأسيس الشركة 2087_abe0c9-0e> |
تخطر الوزارة المؤسسين بتأسيس الشركة خلال 3 أيام عمل من استيفاء المستندات وإتمام الإجراءات. 2087_6d3383-9d> |
|
02 2087_0973db-8f> |
60 يوم 2087_16d603-c4> | 2087_d2f1b0-18> | 2087_ab20e3-c4> |
ميعاد البت في طلب تغيير اسم الشركة ذات الاسم المشابه 2087_bf6d5e-08> |
للشركة التي تدعي أن شركة أخرى قد اتخذت اسمها أو اسما يشابهه أن تطلب من الوزارة تكليف الشركة بتغيير هذا الاسم، ويجب على الوزارة البت في هذا الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض له. 2087_7af1b3-a0> |
|
03 2087_b9ae76-d2> |
7 أيام 2087_a94365-bc> | 2087_40b54d-9d> | 2087_98ab30-f4> |
ميعاد تقديم تقرير عمليات التأسيس 2087_d4140e-95> |
يجب أن يقدم المؤسس ذو المصلحة تقريراً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بهذا التصرف في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بسبعة أيام. (ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة 144 بشأن شركة المساهمة العامة) 2087_8f4a7b-8f> |
|
04 2087_a79907-b6> |
5 سنوات 2087_b2a13e-17> | 2087_357c72-ca> | 2087_22a34a-cd> |
ميعاد سقوط دعوى دائن الشركة على الشركاء 2087_6f4b2c-dc> |
في جميع الشركات، لا تُسمع عند الإنكار دعاوى دائني الشركة على الشركاء فيها بعد انقضاء 5 سنوات على انقضاء الشركة أو على خروج الشريك منها فيما يتعلق بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك. ويبدأ الميعاد من تاريخ الاستحقاق فإذا كان الدين قد ثبت على الشركة أثناء وجود الشريك فيها واستُحِق بعد خروجه منها. وتسري مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجبا. 2087_dc70f6-d8> |
|
05 2087_ef7a9f-35> |
15 يوم 2087_3430c5-40> | 2087_8fccc5-47> | 2087_84c9e0-56> |
ميعاد الاتفاق بين الدائن الحاجز على حصة الشريك مع بقية الشركاء قبل وجوب عرض الحصة في المزاد العلني 2087_ed4d81-ab> |
إذا باشر دائن أحد الشركاء المتضامنين إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (40) من القانون. فإذا لم يتم الاتفاق على طريقة البيع خلال 15 يوماً من تاريخ إيقاع الحجز، وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 2087_ac0f00-45> |
|
06 2087_82c29f-57> |
3 أيام 2087_bbf131-dd> | 2087_5677ee-22> | 2087_5f1f1d-86> |
ميعاد الاعتراض على انضمام صاحب أفضل العطاءات في المزاد العلني على حصة الشريك 2087_fecf9c-d1> |
عند عرض حصة الشريك المتضامن للبيع في مزاد علني، يمنح قاضي البيوع لبقية الشركاء (3) أيام لإبداء اعتراضهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة، فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، ويتم تعديل عقد الشركة بناءً على حكم مرسى المزاد، ولا يسري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد. 2087_96b30f-64> |
|
07 2087_142091-48> |
15 يوم 2087_4403c7-9f> | 2087_6f2342-c6> | 2087_17f118-36> |
ميعاد إلتزام مدير شركة التضامن بالرد على طلبات المعلومات المقدمة من الشركاء 2087_7578b8-ba> |
يكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم مدير الشركة بالرد على تلك المعلومات خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب. 2087_a4f56f-f7> |
|
08 2087_4f16f5-f5> |
15 يوم 2087_816084-83> | 2087_9d89c8-e9> | 2087_579ae8-db> |
ميعاد إرسال الدعوة لاجتماع الشركاء في شركة التضامن 2087_1ed99b-93> |
ترسل الدعوة لاجتماع الشركاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقا للبيانات المتوفرة لدى الشركة. 2087_5cf108-18> |
|
09 2087_550ec6-b9> |
يومي عمل 2087_837923-1f> | 2087_612ca6-3f> | 2087_4a4449-ef> |
ميعاد التسليم باليد للدعوة لاجتماع الشركاء 2087_f0fa29-bd> |
يجوز تسليم الدعوة لاجتماع الشركاء باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على أن يُؤشَّر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام. 2087_1b8f25-2b> |
|
10 2087_65ae9a-bb> |
15 يوم 2087_4d6a4d-ac> | 2087_197d7e-06> | 2087_6b6ec3-6f> |
ميعاد تكليف شركة التضامن بالوفاء بديونها قبل الرجوع على الشريك المتضامن في ماله الخاص. 2087_3e4f99-94> |
لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك المتضامن الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يوماً دون الوفاء. 2087_7024d9-da> |
|
11 2087_50ca98-ac> |
3 سنوات كحد أقصى 2087_f8a670-bc> | 2087_e8476c-5e> | 2087_bba237-c3> |
ميعاد الوفاء بباقي رأس المال في شركة التوصية البسيطة. 2087_4ef779-82> |
يتعين على الشركاء في شركة التوصية البسيطة الوفاء بنصف رأس المال على الأقل عند التأسيس، ويجب الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ القيد. 2087_834bae-78> |
|
12 2087_29365f-37> |
30 يوم 2087_055327-e5> | 2087_481fd9-6a> | 2087_aca615-08> |
ميعاد تعيين مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم. 2087_585fef-57> |
يكون للشركة مجلس للرقابة الجمعية العامة للشركة من بين الشركاء المساهمين وذلك خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. 2087_746251-4a> |
|
13 2087_d6dd0c-8e> |
15 يوم 2087_6a4d0e-6b> | 2087_7aff34-a9> | 2087_cb057f-15> |
ميعادة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لتعيين مدير شركة التوصية بالأسهم في حالة شغور مركز المدير. 2087_02c41b-7e> |
إذا شغر مركز مدير الشركة تعين على مجلس الرقابة تعيين مدير مؤقت يتولى تصريف الأمور العاجلة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ تعيينه لاتخاذ قرار بشأن تعيين مدير للشركة وفقاً للأغلبية المطلوبة لتعديل عقد الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. 2087_13f077-00> |
|
14 2087_681554-29> |
15 يوم 2087_900645-ee> | 2087_6af832-33> | 2087_728b58-12> |
ميعاد استعمال حق الاسترداد في حالة تنازل الشريك عن حصته لغير شريك. 2087_13e8b8-53> |
في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول على موافقة باقي الشركاء، فإذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء وجب نشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية، فإذا انقضت 15 يوماً دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته. 2087_059cfb-d8> |
|
15 2087_2d6135-13> |
7 أيام 2087_2a4e64-c1> | 2087_118368-10> | 2087_fc1dd9-e4> |
ميعاد إيداع كامل الثمن في حالة ممارسة حق استرداد الحصص المبيعة بالمزاد العلني. 2087_0fcbb8-c1> |
في حالة التنفيذ على حصة الشريك ببيعها بالمزاد العلني، يجوز للشركاء في الشركة الاشتراك في هذا المزاد، كما يجوز لهم استرداد الحصة بذات الشروط التي رسى بها المزاد بشرط إيداع كامل الثمن خزينة المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ رسو المزاد، ويسري هذا الحكم في حالة إشهار إفلاس أحد الشركاء. 2087_397267-bb> |
|
16 2087_c51912-5d> |
10 أيام 2087_af62c6-57> | 2087_f4ab14-d4> | 2087_ef2a3e-68> |
ميعاد انعقاد الاجتماع الثاني لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 2087_361e3f-95> |
في انعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء، إذا لم يتوافر نصاب الانعقاد في الاجتماع الأول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة أيام التالية للاجتماع الأول. 2087_db90e8-ed> |
|
17 2087_6f5b56-7c> |
3 شهور 2087_19ef8a-3d> | 2087_4e0313-b6> | 2087_fd70ed-69> |
ميعاد الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة. 2087_8d3be7-be> |
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. (ميعاد تنظيمي) 2087_369552-35> |
|
18 2087_f02449-5f> |
شهر 2087_022a21-fb> | 2087_2db31f-69> | 2087_b3790d-cb> |
ميعاد توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة. 2087_dae493-9b> |
توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية للشركاء خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية. 2087_671cce-f3> |
|
19 2087_688e35-9f> |
30 يوم 2087_bfd664-a0> | 2087_77456d-99> | 2087_31e190-1d> |
ميعاد البت في طلب تأسيس شركة المساهمة العامة. 2087_1fbd75-26> |
يتم الموافقة على تأسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات المبينة في المادة 122، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً. 2087_ce9ca8-31> |
|
20 2087_cfb67e-db> |
60 يوم 2087_9e4d0f-41> | 2087_588eee-18> | 2087_2e93bf-c9> |
ميعاد الطعن على قرار رفض طلب التأسيس. 2087_3f7ac1-f9> |
يجوز الطعن في قرار رفض تأسيس الشركة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار برفض الطلب. 2087_f71757-7c> |
|
21 2087_f426fc-5a> |
أسبوع 2087_06f1e2-75> | 2087_b78138-00> | 2087_95b52d-c4> |
ميعاد إخطار المؤسسين بقرار التأسيس والدعوة لتوقيع عقد التأسيس. 2087_1b8811-65> |
تقوم الوزارة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار التأسيس بإخطار المؤسسين بصدور القرار، كما تقوم خلال المدة المذكورة بدعوة المؤسسين للتوقيع على العقد الموثق بالإدارة المعنية لدى الوزارة. 2087_c47a0d-ef> |
|
22 2087_5f3727-e6> |
30 يوم 2087_3b84e0-ce> | 2087_d955fa-40> | 2087_c02121-c8> |
ميعاد تقديم نشرة الاكتتاب. 2087_c3a40d-61> |
يجب اتخاذ إجراءات نشر وإعلان قرار التأسيس وعقد الشركة، ويتعين تقديم نشرة الاكتتاب خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس شركة المساهمة. 2087_2867ac-7f> |
|
23 2087_024ed9-d7> |
30 يوم 2087_0ac9bf-5e> | 2087_98f6b3-28> | 2087_080e13-e7> |
ميعاد البدء في إجراءات الاكتتاب. 2087_e1dcbe-76> |
يتعين البدء في إجراءات الاكتتاب خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب، أو من تاريخ اعتبار النشرة نافذة أيهما أقرب. 2087_70c1bd-ff> |
|
24 2087_097b08-70> |
21 يوم كحد أدنى 3 شهور كحد أقصى 2087_20ba7e-6e> | 2087_25405b-2b> | 2087_14027b-a6> |
مدة فتح باب الاكتتاب. 2087_fd93ab-1f> |
يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 21 يوماً ولا تزيد على 3 أشهر. 2087_8f03e3-f5> |
|
25 2087_bdfff8-aa> |
3 شهور 2087_bc97df-28> | 2087_4bcf03-f1> | 2087_28bbde-18> |
مدة فتح الاكتتاب الإضافية. 2087_d40fa6-8a> |
في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية، جاز للمؤسسين فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز 3 أشهر. فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو انقاص رأس مالها. 2087_ae8d9f-fa> |
|
26 2087_f8eebc-1d> |
15 يوم 2087_5acdb1-38> | 2087_26d945-59> | 2087_869408-16> |
ميعاد رجوع المكتتبين في الاكتتاب في حالة إختار المؤسسون إنقاص رأس المال لعدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة. 2087_f21125-63> |
في حالة عدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب – إذا اختار المؤسسون إنقاص رأس مال الشركة وجب عليهم التقدم بطلب إلى الوزارة والإعلان عن ذلك للمكتتبين، ويكون لأي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الإعلان. 2087_094042-b2> |
|
27 2087_137d55-60> |
6 شهور 2087_76b502-8b> | 2087_19fd63-2c> | 2087_70a879-5b> |
ميعاد سقوط دعوى بطلان الاكتتاب. 2087_f2f15d-cf> |
تسقط دعوى بطلان الاكتتاب بمضي 6 أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب. (ولكن إذا كان البطلان بسبب فعل يعتبر جريمة فلا تسقط دعوى البطلان إلا بسقوط الدعوى الجزائية). 2087_9136bd-31> |
|
28 2087_0c2eac-d2> |
3 شهور 2087_cf908e-3c> | 2087_7afbd4-9c> | 2087_18b279-af> |
ميعاد تقديم بيانات ما تم في الاكتتاب. 2087_2ae0ad-3d> |
على المؤسسين خلال 3 أشهر من قفل باب الاكتتاب، أن يقدموا للوزارة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها، وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وباسماء المكتتبين، وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته، وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب. 2087_22f601-11> |
|
29 2087_bcaa0b-14> |
3 شهور 2087_e61283-80> | 2087_2e9732-36> | 2087_be5f3a-5a> |
ميعاد الدعوة إلى انعقاد الجمعية التأسيسية. 2087_763fe7-23> |
على المؤسسين دعوة المكتتبين إلى حضور الجمعية التأسيسية خلال 3 أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب. 2087_fb33a2-82> |
|
30 2087_2b8154-86> |
15 يوم 2087_bdaeb5-c1> | 2087_50602d-98> | 2087_7075bf-5a> |
ميعاد قيام الوزارة بالدعوة لانعقاد الجمعية التأسيسية في حالة امتناع المؤسسين عن الدعوة إليها. 2087_a235c4-e5> |
إذا انقضى ميعاد الثلاثة أشهر الممنوح للمؤسسين دون أن تتم الدعوة للجمعية التأسيسية، قامت بها الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد. 2087_4e7b04-41> |
|
31 2087_34f132-fa> |
7 أيام 2087_d47bc9-57> | 2087_233b78-05> | 2087_270549-d0> |
ميعاد الإعلان الثاني عن إنعقاد الجمعية التأسيسية. وميعاد إخطار الوزارة بجدول أعمال الجمعية التأسيسية وموعد ومكان الاجتماع. 2087_86cfdf-52> |
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. ويجب إخطار الوزارة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل. 2087_2b36b2-79> |
|
32 2087_c3ee8b-ab> |
7 أيام كحد أدني 30 يوم كحد أقصى 2087_644d3b-4c> | 2087_07f7e8-61> | 2087_d0dcad-21> |
ميعاد انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية. 2087_1b1658-ba> |
إذا لم يتوافر نصاب اجتماع الجمعية التأسيسية وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يُعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. 2087_88cb33-d6> |
|
33 2087_a5ba3b-2c> |
7 أيام 2087_09fd66-25> | 2087_598d0a-c8> | 2087_2f87ff-b8> |
ميعاد إتاحة تقرير أعمال التأسيس للمكتتبين قبل اجتماع الجمعية التأسيسية. 2087_d106e4-17> |
يقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريراً يتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي أنفقت مع المستندات المؤيدة لذلك. ويوضع هذا التقرير في مكان يحدده المؤسسون لاطلاع المكتتبين عليه وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل ويشار إلى ذلك في دعوة المكتتبين لحضور الاجتماع. 2087_f77aa9-6b> |
|
34 2087_a557e8-82> |
5 أيام عمل 2087_7c5def-98> | 2087_c03a76-71> | 2087_bb0363-6b> |
ميعاد اعتراض الوزارة على قرارات الجمعية التأسيسية. 2087_07ad5f-96> |
يجوز للوزارة الاعتراض على أي قرار أصدرته الجمعية التأسيسية إذا كان مخالفاً للقانون أو لعقد الشركة، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وتخطر به الشركة خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطار الوزارة بمحضر الاجتماع، وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار نافذاً. 2087_ef04a3-96> |
|
35 2087_f09c8a-02> |
30 يوم 2087_4d8f4a-e0> | 2087_23430d-23> | 2087_4f137a-12> |
ميعاد قيد الشركة بعد تأسيسها. 2087_f48b55-ce> |
على مجلس الإدارة الأول أن يتخذ إجراءات قيد الشركة بالسجل التجاري خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً. 2087_0c5ffc-e5> |
|
36 2087_a4c715-90> |
90 يوم 2087_64928d-b6> | 2087_52e44d-d2> | 2087_597fda-c3> |
ميعاد إنذار الشركة بتصحيح مخالفات إجراءات تأسيسها. 2087_9cf681-ad> |
إذا تبين أن تأسيس الشركة قد تم مخالفاً لأحكام القانون، جاز لكل ذي شأن، خلال 90 يوماً من تاريخ الشهر، أن ينذرها لتصحيح الإجراء المخالف. 2087_82e575-ef> |
|
37 2087_c08226-11> |
30 يوم 2087_b6755a-99> | 2087_9c926a-5d> | 2087_8b7ea1-0c> |
ميعاد المبادرة إلى تصحيح مخالفات إجراءات تأسيس الشركة. 2087_4cad4d-84> |
يجب على شركة المساهمة خلال 30 يوم من الإنذار المنصوص عليه في المادة 146 أن تبادر إلى تصحيح المخالفات المتعلقة بتأسيسها. 2087_c9258d-12> |
|
38 2087_1fe1f1-7e> |
30 يوم 2087_5654f2-6f> | 2087_3225f4-29> | 2087_c345ce-e6> |
ميعاد رفع دعوى تصحيح المخالفات أو دعوى بطلان الشركة المخالفة. 2087_ce1949-3d> |
يجوز لذي الشأن أن يرفع دعوى التصحيح أو دعوى البطلان خلال 30 يوم من انتهاء مهلة إجراء تصحيح مخالفات التأسيس المنصوص عليها في المادة (146 شركات). 2087_67eb95-7f> |
|
39 2087_34cb0c-73> |
3 سنوات 2087_7396b8-9c> | 2087_64f053-11> | 2087_430467-33> |
ميعاد سقوط دعوى مسؤولية المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقبى الحسابات الأولين. 2087_0aa20f-66> |
دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقبى الحسابات الأولين تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ الحكم النهائي ببطلان الشركة أيهما أطول. (ولكن إذا كانت المخالفة التي شابت تأسيس شركة المساهمة تشكل جريمة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية) 2087_c213e1-c9> |
|
40 2087_7c4e58-84> |
5 سنوات 2087_d486fb-65> | 2087_4bfaad-ed> | 2087_c83f46-2b> |
ميعاد سداد باقي قيمة الأسهم المكتتب فيها. 2087_0ad661-d0> |
تدفع قيمة السهم كاملة أو على أقساط، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن 25% من القيمة الاسمية للسهم. ويسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة. 2087_f98f79-86> |
|
41 2087_b8918c-78> |
15 يوم 2087_b151c8-ce> | 2087_0efeef-20> | 2087_aefef3-4a> |
ميعاد عرض أسهم المساهم للبيع في البورصة إذا امتنع عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة الأسهم. 2087_64bbe7-ef> |
إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي 15 يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة. 2087_3a3a54-c3> |
|
42 2087_c4fbf0-02> |
15 يوم 2087_70d9b1-19> | 2087_afeabf-1e> | 2087_f94e7d-31> |
ميعاد ممارسة حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال. 2087_229ed2-49> |
إذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك. (ما لم يتضمن عقد الشركة نصاً يقضى بتنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في أولوية الاكتتاب). 2087_e94a10-1c> |
|
43 2087_7beada-c3> |
سنتين ماليتين على الأقل 2087_cdd1ec-a1> | 2087_9cd964-25> | 2087_ed4453-53> |
مدة حظر تصرف المؤسسين في أسهمهم. 2087_50abe1-be> |
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. 2087_d78b38-b6> |
|
44 2087_3e8f98-5c> |
12 شهر 2087_aa62f6-5d> | 2087_b8320a-63> | 2087_d9d587-f5> |
مدة حظر تصرف المساهمين في أسهمهم. 2087_e2fc03-2f> |
لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهراً على الأقل. 2087_c55bcb-35> |
|
45 2087_1d1dfb-82> |
7 أيام على الأقل 2087_329d8c-87> | 2087_a0f4a1-32> | 2087_c01353-97> |
ميعاد حصول المساهم قبل اجتماع الجمعية العامة العادية على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات. 2087_9db9ea-5b> |
يتمتع المساهم في شركة المساهمة بحق الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، عن الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات. 2087_223751-21> |
|
46 2087_1479ee-90> |
أسبوع 2087_ff9392-7e> | 2087_1002b4-ce> | 2087_75c123-89> |
أجل أداء المبالغ المستحقة لممثلي الجهات العامة في مجلس إدارة الشركة إلى تلك الجهات العامة. 2087_dfdd20-0a> |
تؤول إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل المبالغ المستحقة عن تمثيلها في مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها، وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إلى الجهات المذكورة خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها. 2087_405018-d3> |
|
47 2087_606f23-21> |
شهرين 2087_76db0d-59> | 2087_0799e9-90> | 2087_8849f8-b8> |
ميعاد الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لملأ المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة إذا بلغت رُبع المركز الأصلية. 2087_5e103e-3d> |
إذا بلغت المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة رُبع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة. 2087_3e3f90-40> |
|
48 2087_1f7079-55> |
5 سنوات 2087_91ce0b-f1> | 2087_2c2805-85> | 2087_0fc080-51> |
ميعاد سقوط دعوى مسؤولية مجلس الإدارة. 2087_1202a7-0e> |
تسقط دعوى مسؤولية مجلس الإدارة بمضي 5 سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ولكن إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية. 2087_ddc7a9-7d> |
|
49 2087_9a8d37-0f> |
3 شهور 2087_3195b0-35> | 2087_88e15f-1a> | 2087_39814e-e8> |
ميعاد الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية. 2087_40f37e-90> |
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. (ميعاد تنظيمي) 2087_115431-22> |
|
50 2087_31423f-42> |
21 يوم 2087_c4d3e2-08> | 2087_dba7d2-01> | 2087_888a17-2f> |
مهلة توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة إذا طلب ذلك المساهمون أو مراقب الحسابات. 2087_9a6da4-17> |
على مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات. وذلك خلال 21 يوما من تاريخ الطلب. 2087_2aafbb-7c> |
|
51 2087_3bd733-6a> |
15 يوم 2087_286bd6-39> | 2087_4063a9-cd> | 2087_5cb9c3-1e> |
ميعاد قيام الوزارة بالدعوة لاجتماع الجمعية إذا فاتت المهلة القانونية التي يجب على المجلس بواجبه في توجيه الدعوة. 2087_69d084-f6> |
على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال 15 يوماً، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع. 2087_fc7411-cd> |
|
52 2087_179786-b4> |
شهر 2087_8e388d-e7> | 2087_218946-f1> | 2087_8da720-1f> |
مهلة توجيه اللجنة الإدارية المؤقتة الدعوة إلى عقد الجمعية العامة لانتخاب المجلس الجديد. 2087_a6d18f-de> |
عند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها. 2087_195da9-3b> |
|
53 2087_b5130f-e4> |
10 أيام عمل 2087_1d9bed-a6> | 2087_b664ed-dd> | 2087_06835e-e5> |
ميعاد إنعقاد اجتماع الجمعية المؤجل لعدم كفاية المعلومات. 2087_ad3b7d-b4> |
إذا تبين أثناء المناقشة في الجمعية العامة العادية عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على 10 أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة. 2087_714355-b0> |
|
54 2087_adddf1-fe> |
30 يوم 2087_0b3447-2a> | 2087_15edee-05> | 2087_25604e-3e> |
مهلة الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية بطلب من المساهمين. 2087_6b3434-2d> |
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون 15% من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 2087_c2f87d-0d> |
|
55 2087_ca8972-89> |
15 يوم 2087_987884-9e> | 2087_4be393-06> | 2087_2667c1-ee> |
ميعاد قيام الوزارة بالدعوة لعقد الجميعة العامة غير العادية إذا فاتت المهلة المقررة لمجلس الإدارة. 2087_cb54fc-26> |
إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 216، تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة 15 يوماً من تاريخ انتهاء الثلاثين يوماً المذكورة. 2087_43e47c-a3> |
|
56 2087_a805ed-b7> |
شهرين 2087_5f43fc-ce> | 2087_076351-06> | 2087_33db65-d9> |
ميعاد سقوط دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الإدارة. 2087_434b14-8b> |
تسقط دعوى المساهم لطلب بطلان قرارات مجلس الإدارة أو قرارات الجمعية العامة بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة. 2087_f7808f-35> |
|
57 2087_bb3491-6c> |
شهرين 2087_5f48eb-31> | 2087_e1b743-ad> | 2087_771989-02> |
ميعاد سقوط دعوى الطعن في قرارات الجمعية العامة المجحفة بالأقلية. 2087_4de90c-9b> |
تسقط دعوى الطعن في قرارات الجمعية العامة المجحفة بحقوق الأقلية بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية. (يجب أن تُرفع من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر) 2087_775d55-6b> |
|
58 2087_4d37f9-43> |
أسبوعين على الأقل 2087_b3d49f-9b> | 2087_5ef92b-a7> | 2087_78f842-06> |
ميعاد الدعوة للجمعية التأسيسية لشركة المساهمة المقفلة عن طريق الخطابات المسجلة. 2087_3cd05e-ee> |
توجه الدعوة للجمعية التأسيسية في شركة المساهمة المقفلة بعدة طرق منها تسليم إرسال خطابات مسجلة لجميع المكتتبين قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. 2087_588db7-8e> |
|
59 2087_6a29b9-2e> |
7 أيام على الأقل 2087_e6ef86-d3> | 2087_928f95-57> | 2087_727c66-52> |
ميعاد الدعوة للجمعية التأسيسية لشركة المساهمة المقفلة عن طريق الإعلان. 2087_3cac28-b4> |
توجه الدعوة للجمعية التأسيسية في شركة المساهمة المقفلة بعدة طرق منها الإعلان. ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. 2087_7de886-32> |
|
60 2087_71a1b4-b2> |
01 يوم 2087_0914a2-41> | 2087_0096df-dd> | 2087_d98176-47> |
ميعاد الدعوة للجمعية التأسيسية لشركة المساهمة المقفلة عن طريق التسليم باليد. 2087_ca3f9b-b4> |
توجه الدعوة للجمعية التأسيسية في شركة المساهمة المقفلة بعدة طرق منها تسليم الدعوة باليد قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الأقل. 2087_06eaf0-1f> |
|
61 2087_a3e062-26> |
10 أيام 2087_fce4dd-83> | 2087_bfd711-7c> | 2087_9179f9-4e> |
ميعاد مماسة حق الأفضلية في شراء الأسهم في شركة المساهمة المقفلة. 2087_9cfbaf-a5> |
إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة ينص على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم، وجب على المساهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة بشروط البيع، ولا يكون التصرف في الأسهم نافذاً إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم. 2087_996918-8a> |
|
62 2087_976bf4-64> |
10 أيام 2087_d62fb7-20> | 2087_43cd9a-7e> | 2087_c815eb-74> |
مهلة شراء أسهم المساهم في شركة المساهمة المقفلة إذا رفض مجلس الإدارة شخص المتصرف إليه. 2087_e5a773-ce> |
إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم، فانه يتَعيّن على المجلس، في حالة رفضه لشخص المشتري، شراء الأسهم لحساب الشركة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافقة. 2087_cbf759-bd> |
|
63 2087_17013a-79> |
60 يوم 2087_9688e3-81> | 2087_365cce-f4> | 2087_d1472a-4b> |
ميعاد إعتراض الشريك على تحول الشركة. 2087_fdd6ef-52> |
يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يُقدم إلى الشركة خلال 60 يوماً من تاريخ قيد قرار التحول. 2087_dbfcca-2f> |
|
64 2087_b546d4-17> |
30 يوم 2087_0dbcfc-45> | 2087_9f4450-86> | 2087_64195b-a5> |
ميعاد سقوط حق الدائنين في ضمانة التضامن بين الشركاء بعد تحول الشركة. 2087_3441ab-3a> |
بالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. 2087_61c96e-60> |
|
65 2087_97695b-c1> |
30 يوم 2087_123a56-65> | 2087_392307-98> | 2087_d5e1b5-fe> |
ميعاد سقوط دعوى حملة السندات والصكوك على تحول شركة المساهمة. 2087_47a1b8-3d> |
في تحول شركة المساهمة التي اقترضت بإصدار سندات أو صكوك، إذا لم توافق هيئة حملة السندات أو الصكوك أو تعذر انعقادها، تعين على ممثلي تلك الهيئة رفع دعوى الاعتراض على التحول للمحكمة الكلية خلال 30 يوماً من تاريخ نشر قرار التحول. 2087_d9a243-04> |
|
66 2087_fa8e31-b8> |
30 يوم 2087_4fc5da-84> | 2087_dc32b6-e5> | 2087_58d9d5-ef> |
ميعاد تنفيذ قرار الاندماج. 2087_6cac16-10> |
لا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 2087_6df3ff-2f> |
|
67 2087_ad50aa-a8> |
30 يوم 2087_ea7ec3-24> | 2087_6f0b58-7f> | 2087_52c063-0a> |
ميعاد اعتراض دائني الشركة المندمجة على الاندماج. 2087_539757-55> |
يكون لدائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بإنذار رسمي خلال 30 يوم من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية. وإلا اعتُبر الاندماج نهائياً. 2087_d4c94d-96> |
|
68 2087_6d1773-df> |
30 يوم 2087_dea82f-52> | 2087_3a1a32-21> | 2087_10a816-32> |
ميعاد اعتراض هيئة حملة السندات والصكوك على اندماج شركة المساهمة. 2087_6572ab-72> |
في اندماج شركة المساهمة التي اقترضت بإصدار سندات أو صكوك، لممثل هيئة حملة السندات أو الصكوك الاعتراض على الاندماج بإنذار رسمي خلال 30 يوم من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية. 2087_ce8390-50> |
|
69 2087_906386-ba> |
الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك (مع مراعاة المادة 259) 2087_ce9a43-8f> | 2087_42e40c-29> | 2087_af2cde-79> |
ميعاد ممارسة الحق في طلب تحويل السندات والصكوك إلى أسهم عند الاندماج. 2087_9405a6-e9> |
في اندماج شركة المساهمة التي اقترضت بإصدار سندات أو صكوك، لحملة السندات أو الصكوك – خلال 30 يوم من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية – الحق في تحويل الصكوك أو السندات إلى أسهم في الشركة الدامجة أو في الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج. (مع مراعاة المادة 259) 2087_ac3e2b-59> |
|
70 2087_880692-6c> |
60 يوم 2087_f2ec1d-4a> | 2087_67abe0-84> | 2087_2241b6-a9> |
ميعاد اعتراض المساهم على قرار الاندماج. 2087_4cc948-52> |
إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج، يكون لأيهم الإعتراض على قرار الاندماج خلال ميعاد 60 يوم المنصوص عليه في المادة 251 وذلك من تاريخ قيد قرار الاندماج. 2087_5a104f-69> |
|
71 2087_d44cb9-b4> |
3 سنوات 2087_ad0942-3b> | 2087_4186f7-dc> | 2087_cdf287-b9> |
المدة التي تجيز إلغاء ترخيص الشركة في حالة عدم مزاولتها لنشاطها أو عدم إصدارها لبياناتها المالية 2087_295225-9c> |
يجوز صدور قرار وزاري بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية. 2087_156d23-00> |
|
72 2087_892f31-3a> |
6 شهور 2087_cc4260-1c> | 2087_909d80-10> | 2087_d9d373-a9> |
مهلة تحويل شركة التوصية بنوعيها إلى شكل آخر إذا شملت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين. 2087_5ae3a4-d3> |
إذا شملت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم وجب حل الشركة إلا إذا بادر الشركاء أو المساهمون خلال 6 أشهر بتحويلها إلى شركة من نوع آخر. 2087_00e32c-04> |
|
73 2087_5555eb-a1> |
6 شهور 2087_170206-c4> | 2087_247056-d6> | 2087_a02bd9-ca> |
مهلة تحويل شركة الشخص الواحد إلى شكل آخر إذا توفي مالكها ولم تجتمع الحصص في شخص واحد. 2087_b6a611-4f> |
تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالكها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر وذلك كله خلال 6 أشهر من الوفاة. 2087_a284bc-ee> |
|
74 2087_8b7ca6-93> |
6 شهور 2087_bcad34-d6> | 2087_d9a15b-2d> | 2087_cebccb-ac> |
مهلة توفيق أوضاع الشركة المهنية إذا اقتصرت على شريك واحد. 2087_d08f1d-f3> |
تنقضي الشركة المهنية إذا اقتصرت الشركة، لأي سبب من الأسباب، على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال 6 أشهر بإدخال شريك آخر أو أكثر. (مع مراعاة المادة 266). 2087_3a10b6-bc> |
|
75 2087_cc2630-12> |
30 يوم على الأقل 2087_d86c47-50> | 2087_953e6a-72> | 2087_0690d5-67> |
ميعاد تقدم الدائنين بطلباتهم في التصفية. 2087_77848a-33> |
بعد إخطار الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية، أو بعد الإعلان عن إفتتاح التصفية، يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم. 2087_7695fc-0f> |
|
76 2087_974d79-f9> |
3 شهور 2087_ec5126-81> | 2087_b8749b-36> | 2087_9afe1c-96> |
ميعاد قيام المصفي بالجرد. 2087_4ad485-bb> |
يقوم المصفي -خلال 3 أشهر من مباشرته لعمله – بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها. 2087_3e1bfc-ae> |
|
77 2087_435acc-28> |
3 شهور 2087_783b27-a6> | 2087_738750-fe> | 2087_3a06cf-85> |
ميعاد قيام المصفي بالدعوة إلى الجمعية العامة العادية. 2087_a4ec44-e9> |
على المصفي المعين لتصفية شركة المساهمة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة عليها وتعيين مراقب حسابات السنة الجديدة. 2087_a5c54d-85> |
|
78 2087_20b43a-31> |
10 سنوات 2087_434855-3d> | 2087_8560fb-01> | 2087_c39855-63> |
مدة حفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بالتصفية. 2087_194640-53> |
تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي. 2087_1fade2-33> |
|
79 2087_b17c75-5e> |
3 سنوات 2087_59ac29-cf> | 2087_e98a69-13> | 2087_ed33fe-50> |
ميعاد سقوط الدعوى ضد المصفي. 2087_4f8b89-4f> |
لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية. 2087_bc1939-1e> |
|
80 2087_cda3b3-7c> |
3 سنوات 2087_d12be0-d6> | 2087_543504-d4> | 2087_03065b-90> |
ميعاد سقود الدعوى ضد الشركة بعد تصفيتها أو مديريها أو مراقبي الحسابات. 2087_7624c9-66> |
بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، لا تسمع الدعوى بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم. 2087_bd7cad-53> |
|
81 2087_f3e8a6-57> |
15 يوم 2087_f308a9-6d> | 2087_96bed8-be> | 2087_af605a-a1> |
ميعاد دعوة الوزارة للجمعية العامة لتصحيح ما تبينته الوزارة من مخالفات. 2087_859bc5-25> |
إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع. 2087_41e47e-72> |
|
82 2087_c34490-b2> |
شهر 2087_75126b-d9> | 2087_d653a4-03> | 2087_bff85a-e1> |
المهلة التي يلتزم فيها كل عضو مجلس إدارة وكل مدير بعقد الجمعية العامة أو إجتماع الشركاء وإلا إعتُبر مرتكباً لجريمة الامتناع عن عقد الاجتماع أو الجمعية. 2087_c63394-72> |
كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر 2087_9a9241-e9> |
العودة إلى صفحة الموقع الرئيسية
