المادة (2) من مواد الإصدار
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة وفقاً لأحكام القانون الجديد.
الشرح
1- المقصود بتوفيق أوضاع الشركات:
يُقصد بتوفيق الأوضاع، بوجه عام، قيام الشركة بإجراء التعديلات القانونية والهيكلية اللازمة لكي تصبح مطابقة مع المتطلبات المستحدثة في القانون الجديد، سواء تعلق ذلك بشكل الشركة، أو هيكلها الإداري، أو رأس مالها، أو نظامها الأساسي، أو غير ذلك من العناصر التنظيمية.
وفي المادة الثانية من مواد الإصدار عالج المشرع وضع الشركات القائمة بالفعل قبل صدور القانون 1/20169، حيث أن تلك الشركات قد تم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين السابقة، والتي كانت تُمارس نشاطها بطريقة قانونية بموجب الإطار التشريعي السابق.
فالقانون 1/2016 تضمن أحكاماً مستحدثة ومغايرة لما كان معمولاً به في ظل القوانين السابقة، ولذلك أوجب المشرّع على هذه الشركات أن تقوم بـتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.
ويُعد هذا التوجه دليلاً على المرونة التشريعية التي يحرص المشرّع الكويتي على تبنيها، بحيث لا يُفاجئ الشركات بتغييرات مفاجئة أو جذرية دون منحها مهلة مناسبة وفرصة واقعية لتكييف أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات القانون الجديد، مع الحفاظ على الاستقرار القانوني والاقتصادي.
2- فرض توفيق الأوضاع في ظل قاعدة السريان الفوري للقانون:
إن النص على التزام الشركات القائمة بالنصوص القانونية التي تأتي بأحكام مستجدة، وإلزام الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها باعتبارها خاضعة لتلك النصوص القانونية الجديدة، يثير التساؤل عما إذا كان ذلك جائز أصلاً في ضوء قاعدة عدم جواز تطبيق النصوص القانونية بأثر رجعي.
فلقد نصت المادة 179 من الدستور على أن:
“لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة”.
ولقد نصت المادة 3/1 من القانون المدني على أن “يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه “. ونصت المادة 3/2 على أن ” ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه“.
3- اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية اللائحية هي التي تضمنت قواعد توفيق الأوضاع:
نصت المادة (2 إصدار) على أن: ” تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات”. حيث أنه إدراكاً من المشرع لحقيقة أن “توفيق أوضاع الشركات” المسألة قد تتطلب تفصيلاً دقيقاً وتدرجاً عملياً، لذلك لم يتناول المشرع في نص المادة (2 إصدار) ذاتها كيفية إجراء هذا التوفيق أو المدد الزمنية الممنوحة للشركات للقيام بذلك، بل أحال هذه التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
وبالتالي، فإن اللائحة التنفيذية – والقرارات اللائحية الوزارية – هي التي تولت تحديد مهلة توفيق الأوضاع، وماهية الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها.
4- قواعد توفيق أوضاع الشركات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية:
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1/2016 قواعد توفيق أوضاع الشركات القائمة وقت صدور القانون، وذلك في المواد من 21 وحتى 29 من اللائحة، ولقد نصت اللائحة – في المادة 21 منها – على أن تلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية الذي هو نفسه تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/7/2016.
وفي شأن توفيق أوضاع الشركات القائمة وقت العمل بالقانون رقم 1/2016، أصدرت وزارة التجارة والصناعة ثلاثة تعميمات هي التعميمات أرقام 11/2016 و3/2017 و16/2018. وكان الغرض من التعميم رقم 11/2016 هو تفسير قواعد توفيق الأوضاع التي وردت في اللائحة التنفيذية والقانون رقم 1/2016. إلا أن ذلك التعميم المفسر استدعى صدور التعميم رقم 3/2017 ثم التعميم رقم 16/2018!!
5- نصوص مواد توفيق الأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات:
مادة (21)
تلتزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة على النحو المبين بالمواد التالية.
مادة (22)
يكون توفيق أوضاع شركات التضامن والتوصية البسيطة بتعديل عقد الشركة بحيث يشتمل على ما يلي:
1. محل إقامة الشركاء.
2. طريقة تعيين وعزل مدير الشركة وحدود سلطته وصلاحياته في تفويض الغير خاصة فيما يتعلق بالتصرفات المنصوص عليها في المادة (46) من القانون.
3. بداية السنة المالية للشركة ونهايتها.
4. الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
مادة (23)
يكون توفيق أوضاع شركات التوصية بالأسهم بتعديل عقدها ليشتمل على البيانات المبينة بالمادة السابقة مع مراعاة أنه في حالة ما إذا كان عدد الشركاء أقل من خمسة فيجب زيادة عدد الشركاء بحيث لا يقل عن خمسة شركاء على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين.
وعلى الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد لتعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه، واتخاذ قرار من الجمعية العامة غير العادية بتعديل عقد الشركة بما يوجب اقتطاع نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة سنويًّا من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة لا يستخدم إلا في تغطية خسائر الشركة، أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
مادة (24)
يكون توفيق أوضاع الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتعديل عقدها بحيث لا تقل قيمة كل حصة من حصص رأس المال عن مائة دينار على أن يشتمل العقد على أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة أو بيان طريقة تعيينهم، وعلى نص يوجب تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة.
مادة (25)
يكون توفيق أوضاع شركة المساهمة العامة على النحو التالي:
1. تعديل عقد الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء، وذلك بالنسبة للشركة التي ينص عقدها على عدد أقل.
2. تعديل عقد الشركة لبيان سلطات مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات.
3. تعديل عقد الشركة بحيث لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن ستة اجتماعات في السنة المالية الواحدة.
4. تعيين رئيس تنفيذي للشركة بالنسبة إلى الشركات التي ليس بها هذا المنصب.
5. الفصل بين منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الإدارة في الشركات التي بها جمع لهذين المنصبين.
6. تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة.
7. إلغاء منصب العضو المنتدب.
مادة (26)
يكون توفيق أوضاع الشركة المساهمة المقفلة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت للأوراق المالية) على النحو الوارد بالمادة السابقة باعتبارها شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج حتى لو تم إلغاء إدراجها فيما بعد.
وفي هذه الحالة تستبدل عبارة شركة مساهمة كويتية عامة أو المصطلح (ش. م. ك) عامة بعبارة شركة مساهمة كويتية مقفلة أو المصطلح (ش. م. ك) مقفلة المضافة إلى اسم الشركة.
مادة (27)
يكون توفيق أوضاع شركة المساهمة المقفلة على النحو التالي:
1. تعديل عقد الشركة لبيان سلطات مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات.
2. تعديل عقد الشركة بحيث لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن ستة اجتماعات في السنة المالية الواحدة.
3. تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة.
4. إلغاء منصب العضو المنتدب.
مادة (28)
يكون توفيق أوضاع الشركة القابضة وفقًا للشكل الذي تتخذه.
مادة (29)
يجب على الشركات القائمة التي تزاول أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أن توفق أوضاعها على النحو الوارد بالمادة (15) من القانون.
أحكام التمييز