الفصل العاشر – مراقب الحسابات
الفصل الأول – أحكام تمهيدية. الفصل الثاني – التأسيس. الفصل الثالث – رأس المال. الفصل الرابع – تعديل رأس المال.
الفصل الخامس – التصرف في الأسهم. الفصل السادس – المساهمون. الفصل السابع – الإدارة. الفصل الثامن – الجمعية العامة.
الفصل التاسع – حسابات الشركة. الفصل العاشر – مراقب الحسابات. فصل مستقل – أحكام الاكتتاب قانون أسواق المال.
تقديم وتقسيم:
1- تعريف مراقب الحسابات:
طبقاً لنص المادة 1 من قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات رقم 103/2019 فإن “مراقب الحسابات” هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات لدى وزارة التجارة والصناعة والصادر له ترخيص ساري بمزاولة المهنة.
وطبقاً للكتاب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، “مراقب الحسابات” -في نطاق تطبيق القانون المذكور- هو الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم المالية للعملاء المذكورين في المادة 3-4-1 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى هيئة أسواق المال.
2 – وجوب تعيين مراقب حسابات:
تنص المادة 70 من قانون أسواق المال على الآتي:
“يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات توافق عليه الهيئة. شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسئولاً أو موظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له.
وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال هذه المدة أيضاً في حال استقالة المراقب أو استبداله”.
3- مراقب الحسابات ذو المهمة المحددة بالنسبة للشخص المرخص له من هيئة أسواق المال:
نصت المادة 1-2 من كتاب إنفاذ القانون من لائحة قانون أسواق المال على الآتي:
“للهيئة أن تعين أو تطلب من الشخص المرخص له تعيين مراقب من مراقبي الحسابات المسجلين لديها، بغرض إعداد تقرير خاص بموضوع معين يتعلق بأحد أنشطة الشخص المرخص له، وعلى هذا المراقب أن يزود الهيئة بنسخة من تقريره، ويلتزم الشخص المرخص له بدفع مصاريف وأتعاب المراقب، وتوفير أي مستندات أو معلومات أو مساعدة يطلبها المراقب”.
وعلى الرغم من أن هذا النص ينطبق على أي شخص مرخص له، إلا أن المادة 1-8-4 من كتاب البورصة[1] قد تضمن تكراراً لذات الحكم بالنسبة للبورصة، كما أن المادة 2-7-4[2] من كتاب وكالات المقاصة قد تضمن تكراراً لذات الحكم بالنسبة لوكالة المقاصة على الرغم من أن كل من البورصة ووكالة المقاصة أشخاص مرخص لها ومن ثم ينطبق عليها حكم المادة 1-2 من كتاب إنفاذ القانون دون حاجة لإيراد أحكام خاصة بالبورصة ووكالة المقاصة ليست في حقيقتها سوى تكرار لا يحقق أي إضافة.
و”لقد أخذ التشريع الكويتي بنظام مراقبة حسابات الشركة، مثل الكثير من التشريعات العربية والأجنبية المقارنة”[3]، ولقد نُظمت هذه المراقبة في القانون 1/2016 من خلال 7 مواد هي المواد من 227 وحتى 233 من القانون، وذك على النحو التالي:
المادة 227 – وجوب تعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وطريقة تعيينه.
المادة 228 – نواقض استقلالية مدقق الحسابات.
المادة 229 – حق مراقب الحسابات في الإطلاع.
المادة 230 – حضور مدقق الحسابات في اجتماعات الجمعية العامة.
المادة 231 – إلتزام مراقب الحسابات بالحفاظ على السرية.
المادة 232 – مسؤولية مراقب الحسابات عما يسببه من ضرر بسبب أخطائه.
المادة 233 – استبدال مراقب الحسابات.
ولقد تضمنت اللائحة التنفيذية مادتين تتعلقان بموضوع مراقب الحسابات بشركة المساهمة العامة، هي المواد 125 و126. حيث حددت المادة 125 من اللائحة الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يُضمنها مراقب الحسابات في تقريره، وفي المادة 126 تناولت اللائحة مسألة استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية دون أن تحدد إجراءاته، بل أحالت قرار وزاري لاحق سيصدر بناء على الإجراءات التي تحددها اللجنة الفنية الدائمة.
وعلاوة على ذلك، تخضع مهنة مراقبة الحسابات بصفة عامة لأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 الصادر بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.[4]
وأورد فيما يلي كامل نصوص المواد من 227 وحتى 233 لتيسير الرجوع إليها:
مادة (227)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية.
ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه.
مادة (228)
لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها أو منوطا به القيام بأي عمل إداري فيها أو مشرفا على حساباتها أو قريبا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للشركة.
مادة (229)
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة والهيئة.
مادة (230)
على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.
وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.
ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه الخصوص على البيانات التالية:
1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.
2 – ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
3 – ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.
4 – ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية.
5 – ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
6 – ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
7 – أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (231)
يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة – أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة – على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله، ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، ولا يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة.
وإذا خالف المراقب واجباته المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة (232)
يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسئولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسئولية.
كما يكون مراقب الحسابات مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته في وقت غير مناسب.
ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.
مادة (233)
لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.
ويقع باطلاً كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
[1] تنص المادة 1-8-4 من كتاب البورصة على الآتي:
“للهيئة أن تعين بإخطار كتابي، للببورصة مراقب حسابات مقيد في سجل الهيئة على نفقة البورصة لفحص ومراجعة حسابات وبيانات وسجلات البورصة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة.
[2] تنص المادة 2-4-7 من كتاب وكالات المقاصة على الآتي:
“يجوز للهيئة – إذا ارتأت أن ذلك يصب في الصالح العام – أن تعين مراقب حسابات مقيد لديها على نفقة وكالة المقاصة لفحص ومراجعة دفاتر وحسابات وسجلات وكالة المقاصة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، مع اخطار وكالة المقاصة بذلك”.
[3] أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون الكويتي. ص 538.
[4] قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات رقم 103 لسنة 2019 منشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1456 المؤرخ 4/8/2016. ليلغي القانون السابق عليه الصادر برقم 5/1981. ولقد نصت المادة 33 من القانون 103/2019 على أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية له والقرارات اللازمة لتنفيذه.