مادة 235 شركات

(*) تعديلات النص: عُدلت المادة (235 شركات) بموجب القانون 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، وذلك بإضافة الجملة التي تبدأ من (ويستثنى من ذلك الشركات …) وتنتهي بعبارة (.. أو أن تشرك فيها عدداً أقل). وقد كانت قبل هذا التعديل تنص على الآتي:

“في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:

1 – أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.

2 – أن الحصص العينية قد قومت وفقاً لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.

3 – أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.

4 – ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) أو المصطلح (ش. م. ك. م)”.

المادة السابقة 234المادة التالية 236

أضف تعليق