المادة (234)
يقتصر الإكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين. وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة على أن تُراعي هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية والتقاص على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة، ويجوز للهيئة تفويض البورصة في وضع تلك القواعد وتحديد المواصفات الفنية لأنظمة تداول وتسوية وحفظ تلك الأسهم. (*)
ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة، كما يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة.
وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.
(*) تعديلات النص: عُدلت الفقرة الأولى من المادة (234 شركات) بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، وقد كان نصها قبل التعديل على النحو التالي: “يقتصر الإكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين”. ولقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون 79/2019 أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 234 يهدف إلى “تنظيم حفظ سجل المساهمين حيث تختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط الحفظ .. وتجيز هذه المادة للهيئة تفويض هذا الاختصاص إلى البورصة”.
الشرح
أحكام التمييز