المادة (229)
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة والهيئة.
المادة السابقة 228 – المادة التالية 230
الشرح
– ومن الحالات العملية التي لم تفصح فيها الشركة عن البيانات اللازمة لمراقب الحسابات الخارجي، نجد ما أعلنت عنه هيئة أسواق المال في قرارها الصادر في 7 يناير 2026 بإلغاء إدراج احدى الشركات استناداً إلى ما تبين للهيئة من عدم صحة معظم الأرصدة الواردة في البيانات المالية المفصح عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتمثلت أهم الملاحظات المرصودة في هذا الخصوص بعدم دقة وسلامة بند “ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى” وبند “المخزون” و”بند “موجودات غير ملموسة” ضمن بيان المركز المالي للشركة. علاوة على عدم دقة وسلامة ايرادات الشركة ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، هذا بالإضافة إلى عدم إفصاح الشركة ضمن بياناتها المالية وللجمعية العامة ولمراقب حساباتها الخارجي عن وجود تعاملات مع أطراف ذات صلة بالشركة، كما تخللت عملية مراجعة المركز المالي للشركة على قيام الشركة بتزويد الهيئة بإفادات ومعلومات مضللة ومتناقضة ولا تعكس الواقع.
أحكام التمييز