مادة 221 شركات – السنة المالية

المادة السابقة 220المادة التالية 222

التقرير السنوي لمجلس الإدارة:

طبقاً لنص المادة 221 شركات، يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السنة المالية المنتهية، وفي شأن تفصيلات هذا التقرير السنوي، أحالت المادة 221 شركات إلى اللائحة التنفيذية. وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية يتضح أنها قد نصت في المادة 124 على أن: “يعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًّا عن السنة المالية المنتهية يشتمل على البيانات التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة(*) ويصدر بها قرار وزاري يلحق بهذه اللائحة”. وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار وزاري بشأن تفصيلات التقرير السنوي الذي يجب على مجلس الإدارة إعداده طبقاً لنص المادة 221 شركات.

ومن ثم يتعين الالتزام بما نص عليه قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 18 لسنة 1990 الصادر بشأن “إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية”. وهو القرار الذي ألغى القرار الوزاري رقم 1987/4 الصادر في شأن ذات الموضوع.

وطبقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1990/18 فإنه يتعين على الشركات والمؤسسات بجميع أنواعها القانونية الإلتزام بإعداد بياناتها المالية طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية لمبادئ المحاسبة. ويكون تطبيق تلك المبادئ في حدود لا تتخطى أو تتعارض مع اللوائح والتشريعات المحالية إلا ما يصدر نص بإلغائه.

وطبقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1990/18 فإنه لوزارة التجارة والصناعة – بناء على توصية من اللجنة الفنية الدائمة لوضع المبادئ المحاسبية- أن تحدد المبادئ المحاسبية الدولية التي ترى عدم وجوب اتباعها. ولها أيضاً أن تحدد المبادئ المحاسبية التي لا نظير لها في المبادئ المحاسبية الدولية وتقرر وجوب إتباعها.

(*) طبقاً للمادة 1 من اللائحة التنفيذية، فإنه يقصد بـ “اللجنة الفنية” المشار إليها في اللائحة اللجنة المختصة بوضع القواعد المحاسبية المقررة قانونًا بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات. ولقد صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 150 لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق، والتي يترأسها مدير إدارة اشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة، ونص القرار الوزاري على أن تختص هذه اللجنة بما يلي:

1- وضع قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات.

2- تحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر.

3- إعادة النظر بصورة دورية بالقواعد والأسس المحاسبية.

4- إجراء البحوث والدراسات لتطوير مهنة مراقبة الحسابات.

أضف تعليق