المادة (211)
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلى:
1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
2 – تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3 – تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4 – البيانات المالية للشركة.
5 – اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.
8 – تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
9 – تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسماع تقرير تلك الهيئة.
10 – تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
المادة السابقة 210 – المادة التالية 212
الشرح
أحكام التمييز