مواد الإصدار

1- عن “الإصدار” بصفة عامة: “إذا ما قامت السلطة المختصة بسن التشريع فإنه يُعَد موجوداً، ولكن هذا الوجود لا يعني أن يصبح نافذاً، بل يتعين أن يمر بعد ذلك بمرحلتين: فلابد من إصداره، كما لا بد من إعلانه وشهره”[1]

فإصدار القانون هو عمل ذو طبيعة تشريعية من نوع خاص، نص عليه الدستور لإعلان رسمية القانون، ومن خلاله يُوَجَه الأمر إلى السلطة التنفيذية والمحاكم (والأفراد) لوضع القانون موضع التطبيق، وبموجبه يدخل القانون حيز النفاذ.[2] ولقد اعترفت المحكمة الدستورية بالطبيعة التشريعية لإصدار القوانين، فاعتبرته عملاً تشريعياً متمماً للقانون بدليل قبولها الطعن بعدم الدستورية على مواد الإصدار.[3]

ومواد الإصدار في أي قانون يتعين تطبيقها كمواد القانون نفسه، حيث لا يفرق القاضي بين أحكام مواد الإصدار وأحكام مواد القانون المُصدَر.[4]

والإصدار عمل قانوني ضروري لنفاذ التشريع يتضمن أمرين: الأول- شهادة رئيس الدولة بأن السلطة التشريعية قد أقرت القانون، والثاني- أمر إلى جميع الهيئات والسلطات لنشر القانون وتنفيذه كل فيما يخصه. والإصدار أمر لازم لكل أنواع التشريعات يتعين إجراؤه بمجرد تمام العمل التشريعي بموافقة رئيس الدولة على المشروع.[5]

والمستفاد من ذلك أن مواد الإصدار في قانون الشركات رقم 1/2016 هي من صميم أحكام القانون وتطبق كبقية مواده، وفي المقابل أيضاً، إذا قامت بشأن أي نص من نصوص مواد الإصدار شبهة أو أكثر من شبهات عدم الدستورية، فإنه يجوز الطعن عليها تماماً كغيرها من مواد القانون.

2- سلطة إصدار القوانين في الدستور الكويتي: طبقاً للمادة 65/1 من دستور دولة الكويت، فإن حق إصدار القوانين هو من سلطات سمو الأمير، حيث تنص على أنه: “للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها …”.[6]

3- مواد الإصدار وديباجة القوانين: وتختلف مواد الإصدار عن ديباجة القانون التي هي في النظام التشريعي الكويتي إبرازٌ وذكرٌ لمجموعة الأدوات التشريعية ذات الصلة بالقانون الجديد المُصدَر.[7]

4- مواد الاصدار قد تتضمن أحكاماً موضوعية: إن رئيس الدولة حين يصدر القانون فإنه يقوم بصياغة مجموعة من النصوص التي تحمل توقيعه ويعد ذلك تصديقاً على القانون. ولكنه كثيراً ما تكون وثيقة مواد إصدار القانون متضمنة مجموعة من الأحكام الموضوعية، وهو ما قد يُحدِث الخلط بين مواد الإصدار وصُلب القانون، ومن ناحية أخرى قد يحدث الخلط بين مواد الإصدار والأحكام العامة في القانون أو الأحكام الانتقالية التي تعالج تطبيقه وعلاقته بالقانون السابق عليه أو علاج بعض جوانب الأوضاع أو المراكز القانونية القائمة وقت صدور القانون.

وقد تتضمن مواد الإصدار من الأحكام ما يخرج عن كونها مجرد إصداراً للقانون، إذ قد تحدد نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص الخاضعين له، أو نطاق تطبيقه من حيث الزمان أو المكان، أو تحدد للقاضي المَصادر التي يتعين عليه الرجوع إليها لاستخلاص القواعد القانونية الحاكمة للموضوع الذي ينظمه القانون، وفي هذه الحالة لا نكون أمام مجرد (مواد إصدار)، بل نكون أمام أحكام موضوعية ولكنها وردت في الجزء الخاص بمواد الإصدار. وهذا تماماً هو الحال بالنسبة لمواد الإصدار الواردة قبل مواد قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.[8]

5- مواد إصدار قانون الشركات رقم 1/2016: لم تقتصر مواد إصدار القانون رقم 1/2016 على مجرد النص على إصدار قانون الشركات وتحديد تاريخ سريانه، بل جاءت موادها الخمسة لتتضمن أحكاماً موضوعية مهمة على النحو التالي:

المادة (1) نطاق تطبيق قانون الشركات، والمصادر الأصلية والاحتياطية لقواعده.

المادة (2) توفيق أوضاع الشركات القائمة وقت العمل بالقانون.

المادة (3) إصدار اللائحة التنفيذية والنفاذ المؤقت للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25/2012 لحين العمل باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1/2016.

المادة (4) إلغاء المرسوم بقانون 25/2012 وتعديلاته.

المادة (5) النطاق الزماني لتطبيق القانون 1/2016.

وسنعرض بالشرح لكل مادة من مواد إصدار قانون الشركات رقم 1/2016 على النحو التالي:


أضف تعليق