تقديم وتقسيم:
خُصص الباب الأول من أبواب قانون الشركات رقم 1/2016 للأحكام التي تنطبق على جميع الشركات بصفة عامة، لذلك سُمي هذا الباب بباب الأحكام العامة، فأحكامه تسري على جميع الشركات مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات التي ينص عليها القانون. ولقد تضمن باب الأحكام العامة 32 مادة على النحو التالي:
المادة 1 أورد المشرع تعريفات لبعض المصطلحات التي تضمنها القانون.
المادة 2 حدد نطاق تطبيق مواد باب الأحكام العامة.
المادة 3 حدد المشرع الأداة القانونية التي تؤسس بها الشركة سواء عن بطريق العقد أو بالإرادة المنفردة ونص كذلك على جواز تأسيس الشركة غير الربحية.
المادة 4 حدد أشكال الشركات التي يجوز تأسيسها.
المادة 5 والمادة6 نظم القانون بعض إجراءات تأسيس الشركة.
المادة 7 كرَّس مبدأ شكلية عقد الشركة وحدد أثر مخالفته.
المادة 8 قرر مبدأ مسؤولية المؤسسين والشركاء عن الإضرار بالغير بسبب بطلان عقد الشركة.
المادة 9 استوجب شهر العقد وتعديلاته وحدد أثر تخلف الشهر.
المادة 10 أوجب أن يكون للشركة نظام أساسي وعقد تأسيس حسب نوع كل شركة.
المادة 11 نظم عملية تقييم الحصص العينية.
المادة 12 والمادة13 نظم بعض جوانب اسم الشركة.
المادة 14 تعرض لأغراض الشركة وأجاز الشركة ذات الغرض الخاص.
المادة 15 ألزم الشركات الاسلامية بتشكيل هيئة رقابة شرعية.
المادة 16 نظم مسألة مدة الشركة.
المادة 17 أورد بعض أحكام الحصص.
المادة 18 مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر.
المادة 19 تعرض لمسألة الحصة بالعمل.
المادة 20 حظر الأرباح الصورية.
المادة 21 نظم مسألة التزام الشركة بتصرفات مديرها.
المادة 22 قرر مبدأ لزوم ذكر بعض البيانات الأساسية في مطبوعات الشركة ومراسلاتها.
المادة 23 تعرض لمبدأ الشخصية الاعتبارية للشركات وجنسيتها وموطنها.
المادة 24 جعل الشهر والترخيص شرطاً لمزاولة الشركة لنشاطها بصفة عامة.
المادة 25 والمادة 26 نظم مسألة سريان تصرفات المؤسسين في حق الشركة.
المادة 27 نظم بعض جوانب مسؤولية المؤسسين.
المادة 28 قرر مبدأ التقادم المسقط لدعاوى دائني الشركة على الشركاء.
المادة 29 قرر مبدأ قيام شركة الواقع في حالة بطلان الشركة.
المادة 30 أجاز إبرام اتفاقات قبل أو بعد التأسيس.
المادة 31 والمادة 32 نظم بعض جوانب حفظ عقد الشركة ومحاضر جمعياتها والحصول على صور منها.