مادة 172 شركات
المادة (172) لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تُصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهراً على الأقل، ويُستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع … اقرأ المزيد