مادة 221 شركات
المادة (221) يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثنى عشر شهراً يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية. ويعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك. المادة السابقة 220 – المادة … اقرأ المزيد