مادة 156 شركات

المادة (156) يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم. ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة … اقرأ المزيد

مادة 155 شركات

المادة (155) إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة. وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم – بالأولوية على جميع دائني المساهم-  قيمة الأقساط التي لم تُسدَّد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويُرَد الباقي للمساهم، … اقرأ المزيد

مادة 154 شركات

المادة (154) تخضع الأوراق المالية المصدرة من شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية. المادة السابقة 153 – المادة التالية 155 الشرح أحكام التمييز

مادة 153 شركات

المادة (153) يجوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود. ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات، أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي … اقرأ المزيد

مادة 152 شركات

المادة (152) تُدفع قيمة السهم كاملة أو على أقساط، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم. ويُسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة. المادة السابقة 151 – المادة التالية 153 الشرح … اقرأ المزيد

مادة 151 شركات

المادة (151) مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية المقرر في المادة السابقة، يجوز للشركة التي قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين – بعد الحصول على موافقة الهيئة – أن تصدر قراراً عن الجمعية العامة غير العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. المادة السابقة 150 – المادة … اقرأ المزيد

مادة 150 شركات

المادة (150) يُقسَّم رأس مال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة فلس، ولا يجوز تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر – على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد – ويُعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. وتصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا … اقرأ المزيد

مادة 149 شركات

المادة (149) يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المُصدَر في حدود رأس المال المُصرح به، على أن يكون رأس المال المُصدَر قد تم سداده بالكامل. المادة السابقة 148 – المادة التالية 150 الشرح أحكام التمييز

مادة 148 شركات

المادة (148) يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به لا يجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر. المادة السابقة 147 – المادة التالية 149 الشرح أحكام التمييز

مادة 147 شركات

المادة (147) يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس. (*) تعديلات النص: المادة (147 شركات) تم تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المنشور في 26/4/2017 – ملحق العدد 1337 – صص 3-5. وقد كان نصها قبل التعديل كما … اقرأ المزيد