مادة 304 شركات
مادة (304) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة … اقرأ المزيد