مادة 304 شركات

مادة (304) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة … اقرأ المزيد

مادة 303 شركات

مادة (303) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات … اقرأ المزيد

مادة 302 شركات

مادة (302) على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يُطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش. المادة السابقة 301 – المادة التالية 303 الشرح أحكام التمييز

مادة 301 شركات

مادة (301) على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، وألا يفشى أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، ويكون مسؤولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها … اقرأ المزيد

مادة 300 شركات

مادة (300) إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش – المشار إليه في المادة 298 من هذا القانون – على الشركة، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من تثبت مسئوليته عن المخالفات الواردة في … اقرأ المزيد

مادة 299 شركات

مادة (299) إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش، أن ما نُسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح؛ يجب عليها – بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء. المادة السابقة … اقرأ المزيد

مادة 298 شركات

مادة (298) يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد … اقرأ المزيد

مادة 278 شركات

المادة (278) تدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية، وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة “تحت التصفية” مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عنه. ويتبع في تصفية الشركة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك. المادة السابقة 277 … اقرأ المزيد

مادة 279 شركات

المادة (279) تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة من تاريخ شهر حل الشركة وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم. المادة السابقة 278 – المادة … اقرأ المزيد

مادة 280 شركات

المادة (280) تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة مديريها، ومع ذلك يظلون قائمين على إدارة الشركة إلى حين تعيين المصفي وممارسته لسلطاته، ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي. وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفي. المادة السابقة 279 – المادة التالية … اقرأ المزيد