باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة – الفصل الثالث (النظام القانوني للحصص)

تقديم وتقسيم:

وردت القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة – وردت في الفصل الثالث من باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والذي جُمعت فيه المواد من 98 وحتى 102 والتي نلخص موضوعات كل ماجة منها فيما يلي:

المادة 98 – مبدأ تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية ومبدأ عدم قابلية الحصة للتجزئة.

المادتين 99 والمادة 100 – حظر تداول الحصص، طريقة التنازل عنها، وحق الشركاء في استرداد الحصص المتنازل عنها للغير.

المادة 101 – انتقال حصص الشريك المتوفى إلى الورثة أو الموصى لهم.

المادة 102 – رهن حصص الشريك لحصصه أو التنفيذ الجبري على حصص أحد الشركاء.

مادة (98)[1]: يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية – يحدد قيمتها عقد التأسيس – وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.

وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه الشركة.

مادة (99): لا يجوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي ولباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات الشروط إذا كان التنازل لغير الشركاء.

مادة (100): في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول على موافقة باقي الشركاء، فإذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء وجب نشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية، فإذا انقضت خمسة عشر يوماً دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قُسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

ولا يعتد بطلب الاسترداد إذا لم يكن مرفقاً به شيك مصدق باسم المتنازل بكامل قيمة الحصة المتنازل عنها، ويسلم للمتنازل بعد تمام إجراءات التنازل، وفي حالة رفض المتنازل إتمام التنازل جاز للشريك طالب الاسترداد إما الرجوع عن الاسترداد أو إلزام المتنازل بذلك بموجب حكم قضائي.

ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه المتنازل والمتنازل إليه دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، أو بحكم قضائي بصحة ونفاذ الاسترداد.

ولا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد.

مادة (101): تنتقل حصص الشريك المتوفى إلى ورثته، ويجوز النص في عقد الشركة على أن يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص، وإذا ترتب على انتقال الحصص إلى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء.

ويعتبر الموصَى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.

مادة (102): للشريك أن يرهن حصته بموجب محرر رسمي موثق، ولا يكون لرهن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري وإخطار الشركة بهذا الرهن، وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز للشركاء في الشركة الاشتراك في هذا المزاد، كما يجوز لهم استرداد الحصة بذات الشروط التي رسا بها المزاد بشرط إيداع كامل الثمن خزينة المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ رسو المزاد، ويسري هذا الحكم في حالة إشهار إفلاس أحد الشركاء.


أضف تعليق