الفصل الرابع – إدارة شركة المسؤولية المحدودة
تقديم وتقسيم:
الفصل الرابع من باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة، عنوانه “حقوق والتزامات إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة“[1]، وقد وضع فيه المشرع الأحكام القانونية المتعلقة بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ووزعها على ستة عشر مادة:
حيث تناول في المادة 103 موضوع تعيين المدير.
وفي المادة 104 نظم مسألة عزل المدير.
وفي المادة 105 و106 نظم صلاحياته.
وفي المادة 107 والمادة 108 وضع أحكام مجلس الرقابة.
وفي المادة 109 أحال المشرع إلى أحكام شركة المساهمة في شأن مراقب حسابات الشركة.
وفي المادة 110 نظم دفاتر الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وأقر حق الشركاء في الإطلاع عليها.
وفي المواد 111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 وضع الأحكام الخاص بالجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وفي المادة 118 قرر المشرع مبدأ اقتطاع الاحتياطيات من أرباح الشركة أسوة بشركة المساهمة.
ونجمع هذه المواد في هذه الصفحة لتيسير الإطلاع عليها والرجوع إليها:
مادة (103): يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر، من بين الشركاء أو من غيرهم، يُعيَّن في عقد الشركة. وإذا لم يُعيِّن عقد الشركة المديرين؛ عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (104): يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي – بناء على طلب شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل – وذلك للأسباب التالية:
1- إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش.
2- إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيماً.
3-إذا خالف حكم المادة (106) من هذا القانون.
مادة (105): إذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعية العامة للشركاء بتعيينه، كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
ويكون المديرون مسئولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو عقد الشركة أو الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بهذا القانون.
مادة (106): إذا لم ينص في عقد الشركة على صلاحيات مدير الشركة وضوابط ممارسته لعمله، لا يجوز له أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب الغير أو يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة لحساب الغير إلا إذا كانت بإذن يصدر من الجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (107): إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة أشخاص، وجب أن يعين في عقد الشركة مجلس رقابة من غير المديرين في الشركة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة، وله أن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم، ويراقب الميزانية وتوزيع الأرباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة العادية للشركاء.
ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، أو يصدر بذلك قرار عن الجمعية العامة، ويجوز للجمعية عزلهم في أي وقت.
وإذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة أشخاص، ولم ينص عقد الشركة على قيام مجلس الرقابة، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن، ويجوز لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
مادة (108): لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع منهم من أخطاء، وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (109): يجب أن يتضمن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة، ويسري على مراقب الحسابات بشأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقبي الحسابات في الشركة المساهمة.
مادة (110): تبين اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبيانات التي تتضمنها.
ولكل شريك حق الإطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها ودفاترها، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار على خلاف ذلك.
مادة (111): يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة.
ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون مالا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك.
ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.
مادة (112): لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة بموجب توكيل أو تفويض يصدر من الشريك نفسه ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
مادة (113): لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وذلك ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة أيام التالية للاجتماع الأول ولذات جدول الأعمال، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحصص الممثلة فيه، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
ولا يكون لمدير الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمة أي منهم من المسئولية.
مادة (114): يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
1 -تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مجلس الرقابة إن وجد.
2 -تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3-البيانات المالية للشركة.
4-اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح، على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية.
5-تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة، وفي حالة وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين.
6-تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.
7-تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
8-أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.
مادة (115): تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة (116): لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذا لم يتوافر هذا النصاب وُجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال. وتصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأس مال الشركة.
وللوزارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في حال امتنع مدير الشركة عن الدعوة لها، وذلك بناء على طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة.
مادة (117): تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية:
1- تعديل عقد الشركة.
2- حل الشركة وتصفيتها.
3 – اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها.
4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
5 – عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته إذا كان معيناً في عقد الشركة.
ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري، دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.
مادة (118): تقتطع سنوياً نسبة من أرباح الشركة الصافية لتكوين احتياطيات طبقا للأحكام المقررة في شركة المساهمة.
[1] العنوان الذي اختاره المشرع لهذا الفصل فوق أنه طويل أكثر من اللازم، فإنه أيضاً لا يعبر عن مضمون أحكام الفصل، ومن ثم اخترنا عنواناً أقصر وأكثر دلالة على ما حواه الفصل من أحكام، ومن بدلاً من “حقوق والتزامات” إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، اكتفيت بـ”إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة”.