تقديم وتقسيم:
في القانون رقم 1/2016، استهل المشرع باب شركة التضامن بفصل تمهيدي جمع فيه خمس مواد، على النحو التالي:
المادة 33 جاء فيها تعريف شركة التضامن.
المادة 34 حددت بعض آثار التضامن بين الشريك والشركة.
المادة 35 لتتضمن بعض أحكام عنوان شركة التضامن.
المادة 36 حظرت على شركة التضامن طرح سندات أو صكوك للاكتتاب العام.
المادة 37 تضمنت بعض أحكام رأس مال شركة التضامن.
ونورد كامل نصوص المواد الخمسة في هذه الصفحة لتيسير الرجوع إليها:
مادة (33)
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر، وتعمل تحت عنوان معين، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة (34)
يكتسب كل شريك في شركات التضامن صفة التاجر، ويعتبر الشريك قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها، ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك.
مادة (35)
يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركاؤهم) ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا مع هيئتها القائمة ومطابقا للحقيقة، ويتبع بعبارة (شركة تضامن).
ولا يجوز أن يرد في عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها، وإذا ورد فيه اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، فإنه يكون مسؤولا شخصياً وبالتضامن مع الشركاء عن التزامات الشركة قبل الغير الحسن النية.
ودون إخلال بالحكم الوارد بالفقرة السابقة، يجوز للشركة أن تبقي في عنوانها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي.
مادة (36)
لا يجوز لشركة التضامن أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.
مادة (37)
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويُقسَّم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.