مهنية هندسية

العودة إلى باب الشركة المهنية

بتاريخ 22/10/2020، أصدرت وزارة التجارة والصناعة لائحة الشركات المهنية الهندسية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1508 المؤرخ 8/11/2020، والتي بدأ العمل بأحكامها من تاريخ 1/1/2021 طبقاً لما نصت عليه المادة 39 من هذه اللائحة.

إضغط على الصورة للإطلاع على النسخة المتاحة على موقع وزارة التجارة والصناعة من لائحة الشركات المهنية الهندسية

ولقد تكونت اللائحة من 39 مادة موزعة على 10 فصول عناوينها كما يلي: التعريفات، أحكام عامة، شروط التأسيس، إدارة الشركة المهنية، حقوق وواجبات الشركاء، ممارسة الشركة المهنية لنشاطها، فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته، الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد، تحول الشركة المهنية الهندسية وحلها وتصفيتها، أحكام ختامية.

طبقاً للمادة 1 من لائحة الشركات المهنية الهندسية، فإنه يقصد بـ”الشركة المهنية الهندسية” شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصان(*) أو أكثر – بحسب شكل الشركة – من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بممارسة المهنة، ويكون غرضها ممارسة تلك المهنة.

(*) وردت في القرار الوزاري (شخصين)، وهو خطأ لغوي لأن الكلمة فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى.

وطبقاً للمادة 2 من لائحة الشركات المهنية الهندسية، يجوز للمهندسين الكويتيين تأسيس شركة مهنية هندسية، وذلك بعد تقديم إفادة لجنة تنظيم مزاولة المهنة[1]. ولا يجوز للمهندسين الكويتيين تأسيس شركات تجارية لممارسة الأعمال أو الاستشارات الهندسية، كما أنه لا يجوز أن يكونوا شركاء أو مديرين أو موظفين في شركات المقاولات العامة أو تجارة المواد الانشائية أو غيرها من الشركات التي تتعلق بهذه الأنشطة.[2]

ونستخلص من هذا النص حكمين:

1/3- شروط الشريك في الشركة المهنية الهندسية: إن الشريك في الشركة المهنية الهندسية يجب أن يكون:

1- كويتي الجنسية.

2- مهندس.

3- ألا يكون شريكاً أو مديراً أو موظفاً في شركة تتعلق بأنشطة المقاولات العامة أو تجارة المواد الانشائية.

2/3- حظر تأسيس شركة تجارية هندسية: كما نستخلص من نص المادة (2) من لائحة الشركات المهنية الهندسية أن المهندسين الكويتيين يجوز لهم ممارسة الأعمال الهندسية والاستشارات الهندسية من خلال الشركة المهنية فقط، ولا يجوز لهم ممارستها من خلال شركة تجارية وبالتالي حظر المشرع عليهم “تأسيس شركات تجارية لممارسة الأعمال أو الاستشارات الهندسية”.

وطبقاً للمادة 3 من لائحة الشركة المهنية الهندسية، فإن هذه الشركات يجوز لها أن تتخذ أحد أشكال الشركات الآتية:

1- شركة تضامن.

2- شركة مساهمة مقفلة.

3- شركة توصية بسيطة.

4- شركة ذات مسؤولية محدودة.

طبقاً للمادة 4 من اللائحة، تُسمى الشركة المهنية الهندسية باسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركاؤهم)، أو تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها – حسب شكل الشركة -، ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بعبارة شركة مهنية هندسية.

طبقاً لنص المادة 5 من اللائحة، تخضع الشركات المهنية الهندسية للجنة تنظيم مزاولة المهنة، ويُنشأ لدى اللجنة المذكورة سجل خاص تقيد به الشركات المهنية الهندسية التي تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحة الشركات المهنية الهندسية، ونصت المادة الخامسة أيضاً على البيانات التي يجب أن تدون في هذا السجل، وهي:

1- اسم الشركة وعنوانها.[3]

2- أسماء الشركاء وموطنهم.

3- عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.

4- أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.

5- أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل المهني الهندسي.

وطبقاً للمادة 5 أيضاً، فإنه يكون للجنة تنظيم مزاولة المهنة إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في سجل الشركات المهنية الهندسية.

ومن الجدير بالذكر أن اختصاصات لجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية يحكمها قرار وزير الشؤون البلدية الصادر برقم 123/2021 المؤرخ 5/7/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 1543 المؤرخ 11/7/2021 والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره.

طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة من لائحة الشركات المهنية، تختص وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية الهندسية وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركة المهنية الهندسية. كما نصت المادة السادسة – في فقرتها الثانية – على تقيد الشركة المهنية الهندسية في السجل المهني الهندسي لدى وزارة التجارة والصناعة، ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل المهني الهندسي.

وطبقاً للمادة العاشرة من اللائحة، فإنه بعد تاريخ القيد في هذا السجل المهني الهندسي لدى وزارة التجارة والصناعة، يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ولا يحتج بهما على ذلك الغير قبل هذا القيد.

نصت المادة 9 من اللائحة على أنه يجب أن يشتمل عقد الشركة المهنية الهندسية على البيانات الآتية:

1- اسم الشركة وعنوانها.

2- مركز الشركة الرئيسي.

3- الغرض من تأسيس الشركة.

4- مدة الشركة إن وُجدت.

5- أسماء الشركاء وألقابهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.

6- طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.

7- مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قُومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الراهن والامتياز المترتب عليها إن وجدت.

8- الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.

9- السنة المالية للشركة.

10- الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.

11- شروط تعيين المدير وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة وطريقة عزله.

12- كيفية توزيع الأرباح.

13- كيفية نقل العقود إلى شركة تجارية هندسية أو مكتب هندسي آخر أو دار استشارية هندسية أخرى.

طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من لائحة الشركات المهنية الهندسية، فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة المهنية الهندسية أو نظامها الأساسي المشهر وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية ولائحة الشركات المهنية الهندسية إلا بعد قيد الشركة المهنية الهندسية في السجل المهني الهندسي لدى وزارة التجارة والصناعة المنصوص عليه في المادة السادسة من لائحة الشركات المهنية الهندسية.

ولقد نصت المادة العاشرة – في فقرتها الثانية – على أنه إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المهنية الهندسية، فإن هذه البيانات غير المشهرة وحدها هي التي تكون غير نافذة في مواجهة الغير.

وطبقاً للفقرة الثالثة – والأخيرة – من المادة العاشرة، فإنه يحوز للغير حسن النية أن يتمسك بوجود الشركة المهنية الهندسية أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف اجراءات الشهر.

طبقاً لنص المادة 11 من اللائحة، تكون مدة الترخيص للشركة المهنية الهندسية أربع سنوات من تاريخ صدوره، وترتبط هذه المدة بتجديد أصحاب الشركة بسجل القيد في لجنة تنظيم مزاولة المهنة، وبشرط تقديم المرخص لهم البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً، وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام فإنه تُطبق المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات (المهنية).[4]

لم يرد في لائحة الشركات المهنية الهندسية أي أحكام تتعلق بمقدار رأسمال الشركة إلا ما نصت عليه المادة 12 منها، حيث نصت على ألا يقل رأسمال الشركة المهنية الهندسية أياً كان الشكل الذي تتخذه عن مائة ألف دينار كويتي.

خصصت لائحة الشركات المهنية الهندسية المادتين 13 و14 منها لموضوع إدارة الشركة المهنية الهندسية، حيث فرقت اللائحة فيما بين الشركة المهنية التي تتخذ شكل شركة المساهمة المقفلة، والتي تتخذ أحد الأشكال الأخرى.

حيث أنه طبقاً لنص المادة 13 من فإنه إذا اتخذت الشركة المهنية الهندسية شكل شركة المساهمة المقفلة، فإنه يتولى إدارتها مجلس إدارة مكون من عدد من مساهميها، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله. ولقد نصت الفقرة الثانية – والأخيرة – من المادة 13 على أنه لا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم الفنية للمهنة.

وطبقاً للمادة 14 من اللائحة، فإنه إذا اتخذت الشركة المهنية الهندسية شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة؛ فإنه يتولى إدارتها واحد أو أكثر من الشركاء، وإذ تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء. ولقد نصت الفقرة الثانية – والأخيرة – من المادة 14 على أنه لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير – في هذه الحالة – ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم الفنية لمهنتهم.

لم تتضمن لائحة الشركات المهنية في شأن بيان حقوق وواجبات الشركاء (أو المساهمين) في الشركات المهنية الهندسية أي أحكام سوى ما جاء في المادتين 15 و16 المتعلقتين بحظر الاشتراك في أكثر من شركة مهنية وحظر العمل لحسابه الخاص، وبمسألة المسؤولية عن الأخطاء المهنية.

إذ نصت المادة 15 من اللائحة على أنه لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية المهنية الهندسية أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ولا أن يباشر المهنة لحسابه الخاص أو من خلال شخص آخر سواء كان مستتراً أو باسم مستعار. إلا أن المادة لم توضح الأثر المترتب على مخالفة هذا الحظر.

وطبقاً للمادة 16 من اللائحة، فإنه يكون كل شريك أو مساهم أو مهندس معتمد في الشركة المهنية الهندسية مسؤولاً بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء والمساهمين – بحسب الأحوال – وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير.

طبقاً للمادة 17 من اللائحة، لا تمارس الشركة المهنية الهندسية نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، أو المهندسون المعتمدون الذين يعملون لديها.

وطبقا للمادة 18 تختص الشركة المهنية الهندسية بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال المهنية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات المهنية، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.

ووفقا للمادة 19 لا يجوز للشركة المهنية تقديم خدماتها لعملائها إلا من خلال شركائها أو مساهميها أو موظفيها ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة أخرى تمارس النشاط ذاته ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ولقد نصت المادة 20 من اللائحة على أنه للشركة المهنية أن تستعين ب أخصائيين هندسيين أو موظفين إداريين تحت إشراف الشركة ومسؤولياتها فصل وذلك بموجب عقود عمل ووفقا لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والقوانين المعدلة له.

وطبقا للمادة 21 من اللائحة، لتمنح الشركة المهنية الهندسية ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن الأخطاء المهنية التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة كما نصت المادة 21 على أنه يجب ألا تقل الوثيقة عن واحد مليون دينار كويتي، وذلك ما لم تقرر لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية نسبة أخرى. كما نصت المادة 21 على أنه يجب على الشركة المهنية الهندسية الإعلان عن وثيقة التأمين للعملاء.

نصت المادة 22 على أنه إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية الهندسية ترخيص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة بشكل فوري وكامل إلى حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.

وتنقضي الشركة المهنية الهندسية إذا اقتصرت الشركة لأي سبب من الأسباب على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر.

ولقد نصت المادة 23 مين اللائحة على أنه إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية الهندسية ترخيص ممارسة مهنته بصفة نهائية عد بذلك منسحبا من الشركة مع احتفاظه في نسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.[5]

وطبقا للمادة 24 من اللائحة فإنه في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة المهنية الهندسية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها يعد الاسم الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاء ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.

ولقد نصت المادة 25 من اللائحة على أنه إذا توفى أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المال الهندسية تستمر الشركة بين باقي الشركاء ويكون نصيب الشريك المتوفى لورثته بعد تقويمها وفقا للمادة إحدى عشر من قانون الشركات في تاريخ وفاة الشريك. كما نصت المادة 25 من اللائحة على أن يكون “للورثة كذلك نصيب مما يُستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم وبحد أقصى البيانات المالية للسنة المالية التالية على الوفاة، ويُستثنى من ذلك الدعاوى القضائية المتداولة لحين الفصل فيها بحكم قضائي بات“.(*)

(*) تجد ذات الحكم فيما يخص ورثة الشريك المتوفى في الشركة المهنية للمحاماة، ولن تجد له أي نظير في لائحة الشركة المهنية المحاسبية.

وطبقا للمادة 26 من لائحة الشركات المهنية الهندسية فإنه يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة أو في اتفاق خاص بين أحد أو جميع ورثة الشريك أو المساهم المتوفى وباقي الشركاء في الشركة على أن يحل أحد ورثة الشريك المتوفى محل حصة مورثه في الشركة إذا كان مرخصا له بممارسة المهنة.

نصت المادة 27 من لائحة الشركات المهنية الهندسية على أنه يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل التجاري الهندسي.

وطبقا للمادة 28 من ذات اللائحة فإنه مع مراعاة قانون الشركات يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أحد المهندسين المرخص لهما.

ولقد نصت المادة 29 على أنه يمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة باسترداد ها. وتقوم الحصص في حالة الاسترداد وفقا للمادة 11 من قانون الشركات، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفاة ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخص له بمزاولة المهنة وأتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.

طبقا للمادة 30 من اللائحة ومع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات يجوز لأي شركة مهنية هندسية أن تتحول إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة 3 من هذه اللائحة وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل المهني الهندسة سنتين ماليتين على الأقل.

ولا يتم تحول الشركة إلا بعد إفادة لجنة تنظيم مزاولة المهنة، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقا لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة في المادة 11 من قانون الشركات.[6]

ولقد نصت المادة 31 من اللائحة على أن الشركة المهنية الهندسية تنحل بقرار من وزير التجارة والصناعة في حالة فقد جميع الشركاء شروط ومزاولة المهنة وذلك بعد تقديم طلب من لجنة تنظيم مزاولة المهنة مرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، ويتم تصفيتها وفقا للقانون الشركات.

ولقد نصت المادة 32 على أنه لا يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة المهنية الهندسية أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية في السجل المهني الهندسي لدى وزارة التجارة والصناعة إلا بعد إرفاق ما يفيد تمام الإخطار.

وطبقا للمادة 33 من اللائحة فإنه ومع عدم الإخلال بمتطلبات تأسيس الشركة المهنية الهندسية، يجوز للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية القائمة والتي تزاول نشاطها يجوز لها التحول إلى أحد أشكال الشركات الواردة في المادة 3 من هذه اللائحة فصل مع جواز احتفاظها بنفس الاسم أو ابتكار اسم جديد فصل على أن يتم إحالة كافة الحقوق والالتزامات القانونية بالكيان السابق إلى الكيان الجديد.

طبقا لنص المادة أربعة وثلاثين من لائحة الشركات المهنية الهندسية فإنه تسري على الشركة المهنية الهندسية أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا النوع من الشركات.

وطبقا للفقرة الثانية من المادة أربعة وثلاثين لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية الهندسية أيا كان شكلها صفة التاجر تبعا ل شراكته أو ملكيته للأسهم في تلك الشركة.

طبقا للمادة 35 من اللائحة توم هل الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام قانون الشركات ولائحته وكذلك لائحة الشركات المهنية الهندسية فصل ويجوز لوزير التجارة والصناعة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة واحدة أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك وتنقضي الشركة المهنية الهندسية عند انقضاء المهلة دون توفيق أوضاعها.

نصت المادة 36 من لائحة الشركات الهندسية على ما يلي:

” مع عدم الإخلال بقانون الشركات، لا يحق للشركات المهنية الهندسية الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فرع داخل دولة الكويت، ما لم تقدم إفادة لجنة تنظيم مزاولة المهنة”.

والمستفاد من هذا النص أنه على عكس ما قد يطرق السمع لأول وهلة فإنه يجوز للشركات المهنية الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة كما يجوز للشركات المهنية الهندسية فتح فروع داخل دولة الكويت إذا قدمت إفادة لجنة تنظيم مزاولة المهنة.

نتناول فيما يلي أحكام لائحة المهنة الهندسية ذات الصلة بموضوع الشركات المهنية الهندسية، وننوه إلى أنه علاوة على الشروط المتعلقة لطلبات تأسيس الشركات المهنية الهندسية، يجب على الشركات المذكورة أعلاه بعد تأسيسها وإشهارها وتسجيلها وفقاً لأحكام قانون الشركات – يجب عليها التقدم إلى البلدية بطلب ترخيص مكتب هندسي أو هندسي تخصصي أو دار استشارية للنظر في مدى استيفاء طلبها للشروط المنصوص عليها في لائحة المهنة الهندسية، وهي الشروط التي وردت في اللائحة وتقع خارج نطاق البحث، ولكن يمكنك الإطلاع على كامل نصوص اللائحة بزيارة مكتبة الوثائق.

22/1- لائحة المهنة الهندسية:

بتاريخ 5/7/2021، صدرت لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بموجب القرار الوزاري رقم 123/2021 من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني. ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/7/2021 في العدد رقم 1543. وسنسميها اختصاراً بـ”لائحة المهنة الهندسية”.

وبموجب نص المادة 35 منها ألغيت اللائحة السابقة التي كانت قد صدرت بالقرار الوزاري رقم 193/2007.

22/2- مزاولة المهنة الهندسية لا يكون إلا بترخيص من بلدية الكويت:

طبقاً للمادة 1 من لائحة المهنة الهندسية، لا تجوز مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في مجال الاستشارة والتصميم والإشراف على التنفيذ لمشاريع البناء والإنشاء إلا للمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المهنية لمزاولة المهنة الهندسية المرخصة من قبل البلدية وفقاً للأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية.

22/3- تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية:

نصت المادة (2/أولاً) من لائحنة المهنة الهندسية على أن تُشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشؤون البلدية تسمى “لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية” على النحو التالي:

1- أربعة أعضاء من مهندسي البلدية على أن يكون من ضمنهم عضو من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

2- عضوين من المهندسين أعضاء جمعية المهندسين الكويتية يتم اختيارهم من بين أربعة ترشحهم الجمعية.

3- عضوين من المهندسين يتم إختيارهم من بين أربعة يرشحهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

4- ممثل عن الإدارة القانونية من بلدية الكويت لا تقل درجته عن مستشار.

ولقد نصت المادة (2/ثانياً/أ)، يُشترط في عضو اللجنة أن يكون كويتي الجنسية لا تقل خبرته عن عشر سنوات.

ولقد نصت المادة (2/ثانياً/ب) على أن تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائب للرئيس ومقرراً على أن يكون الرئيس من بلدية الكويت، وألا تقل درجته عن وكيل مساعد، وأن يكون نائب رئيس اللجنة من جمعية المهندسين الكويتية، وأن يكون مقرر اللجنة من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة بالبلدية.

22/4- نصاب انعقاد اجتماعات اللجنة والأغلبية اللازمة لصدور قراراتها:

نصت المادة (2/ثانياً/ب) على أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولقد نصت على أنه يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من جهاز البلدية أو من خارجها على أن لا يكون لهم حق التصويت.

ولقد نصت المادة (2/ثانياً/ج) على أن تصدر اللجنة قراراتها توصياتها بأغلبية الحضور وإن تساوت الآراء يُرجح الجانب الذي معه رئيس اللجنة.

22/5- تجنب تعارض المصالح:

نصت المادة (2/ثانياً/د) على أن يُحظر على عضو اللجنة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو بصفته وصياً أو ولياً أو قيماً أو وكيلاً عمن تربطه بهم صلة إلى الدرجة الثانية في أي تعامل أو عمل يندرج في اختصاص لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة أو تقديم اقتراح إلى اللجنة تكون له مصلحة فيه وتتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه أن يتنحى عن المشاركة أو المناقشة في إتخاذ القرار، ويُعتبر القرار الصادر بالمخالفة لهذا الإجراء باطلاً.

نصت المادة (2/ثانياً/هـ) على أنه يجب على رئيس وأعضاء اللجنة تقديم إشعار بالإفصاح إلى مدير عام بلدية الكويت عن كشف بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية إو وُجدت التي تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو بصفته وصياً أو ولياً أو قيماً أو وكيلاً عمن تربطه بهم صلة إلى الدرجة الثانية.

22/6- اختصاصات لجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية:

نصت المادة (3) من لائحة المهنة الهندسية على أن لجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية تختص بإصدار التوصيات في شأن الموضوعات التي تضمنها 21 بند وردت في المادة 3 من اللائحة نورد نصها فيما يلي:

1- الترخيص بفتح المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية المحلية لمزاولة المهنة والتجديد لها.

2- تأهيل المكتب الهندسي المحلي إلى دار استشارية وإصدار الترخيص والتجديد لها.

3- طلبات تأسيس الشركات المهنية الهندسية أو تحويلها لأي شكل من الأشكال المسموح بها وفقاً للقوانين واللوائح المرعية أو إجراء أي تعديل عليها لشروط ترخيص المكاتب الهندسية أو الهندسة التخصصية أو الدور الاستشارية.

4- إجراء المقابلات الشخصية لطالبي الترخيص لفتح مكاتب هندسية ومكاتب هندسية تخصصية ودور استشارية.

5- نظر الشكاوى الخاصة بالمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية والتوصية باتخاذ التدابير الاحترازية.

6- إيقاف المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية مؤقتاً بناء على طلبهم.

7- اقتراح الضوابط الخاصة بمساحات الإشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واقتراح التعديلات على نماذج وتعهدات الإشراف المعتمدة لدى البلدية.

8- اقتراح المعايير الخاصة بنقل التصاميم وفقاً لأحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

9- اقتراح إضافة تخصصات أو إلغاء تخصص مرخص بها للمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية، على أن تكون التخصصات المقترح إضافتها تتعلق بالعمل الهندسي الذي له علاقة بالإنشاء والبناء.

10- إلغاء تراخيص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية.

11- النظر في طلب التنازل عن الاسم الاعتباري الصادر به ترخيص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية للغير ممن تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة، وبناء على طلبهم أو الورثة في حالة الوفاة ووفقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح المرعية.

12- الموافقة على طلبات اعتماد توقيع المهندسين المقدمة من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية على المخططات التصميمية أو تعهدات الإشراف على التنفيذ والنظر في طلبات التجديد لهم أو إلغاء اعتمادهمأو نقلهم إلى مكاتب هندسية أو دور استشارية أخرى.

13- التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمزاولة المهنة الهندسية.

14- إجراء الكشف الدوري أو اعتماد كشوفات الإدارات الفنية على المكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية للتأكد من التزامها بشروط مزاولة المهنة الواردة في اللائحة.

15- اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة فض الشراكة أو وفاة صاحب المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية أو أحد الشركاء.

16- إجراء أي تعديل على أسماء المكاتب الهندسية أو المكاتب الهندسية التخصصية أو الدور الاستشارية أو على تراخيصها.

17- اعتماد الجهات المسؤولة عن إجراء الاختبارات المطلوبة لاعتماد المهندسين بالمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية.

18- اقتراح زيادة الحد الأدنى لقيمة التأمين المهني الواردة في اللائحة.

19- النظر في تعديل وتوثيق أسس المشاركة بين المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية.

20- اقتراح أي تعديل على أحكام لائحة المهنة الهندسية.

21- اقتراح نظام لتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ووضع المعايير الخاصة لكل تصنيف.

22/7- التوصيات من اللجنة والقرار من مدير عام البلدية:

ولقد نصت المادة (3) من اللائحة على أن ترفع اللجنة توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها لمدير عام البلدية أو من يفوضه لإصدار  القرار الازم بشأنها، ولا يجوز لمدير عام البلدية التفويض في إصدار القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بالبنود من (1) إلى (10) والبنود (15 و18 و19 و20 و21).

كما نصت المادة (4) من اللائحة على أن تُصدر اللجنة توصياتها بشأن الموضوعات المعروضة عليها، ثم ترفعها لمدير عام البدلية أو من يفوضه مشفوعة بأسبابها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استلام الطلب مستوفياً شروطه، ويصدر مدير عام البلدية أو من يفوضه قراره بشأن التوصيات خلال 15 يوماً دون أن يتخذ مدير عام البلدية أو من يفوضه إجراء صريح بشأنها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على التصفية.

22/8- نشر قرارات الترخيص والتظلم منها:

نصت المادة (4) من اللائحة على أن تنشر القرارات الخاصة بإصدار تراخيص المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية أو إلغائها والتدبير الاحترازية المتخذة بشأنها في الجريدة الرسمية، ويحق لأصحاب العلاقة التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن للوزير المختص بالشؤون البلدية أو مدير عام البلدية وفقاً للإجراءات والمواعيد المنظمة للتظلم من القرارات الإدارية.

22/9- إخطار وزارة التجارة والصناعة بقرارات لجنة مزاولة المهنة الهندسية:

يجب على مدير عام البلدية إخطار وزارة التجارة والصناعة بقرارات إلغاء تراخيص المكاتب الهندسية أو المكاتب الهندسية التخصصية أو الدور الاستشارية إذا كانت هذه التراخيص صادرة لشركات مهنية هندسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

22/10- متطلبات نظر اللجنة لطلبات تأسيس الشركات المهنية الهندسية:

طبقاً لنص المادة (5) من لائحة المهنة الهندسية، يجب على اللجنة عند نظر طلبات إفادة لتأسيس شركات مهنية هندسية المقدمة إلى البلدية من وزارة التجارة والصناعة التأكد من توافر الأمور التالية:

أولاً- نسخة من مسودة عقد تأسيس الشركة يتضمن البيانات الآتية:

1- اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها.

2- الغرض من تأسيس الشركة.

3- مدة الشركة بشرط ألا تقل عن أربع سنوات.

4- أسماء الشركاء وألقابهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.

5- طريقة إدارة الشركة وأسماء المسؤولين عن إدارتها وسلطاتهم.

6- مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قُوِّمت واسم مقدمها الشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وُجدت.

7- الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.

8- شروط تعيين المدير وسلطاته ومكافأته ومدة إدارته للشركة وطريقة عزله.

9- كيفية توزيع الأرباح.

10- كيفية نقل العقود إلى شركة هندسية مهنية مرخص لها نشاط مكتب هندسي أو هندسي تخصصي أو دار استشاري.

ويحق للجنة أن تطلب أي مستندات أخرى تراها ضرورية لنظر طلب تأسيس الشركة المهنية.

ثانياً- توافر الشروط المطلوبة في ترخيص مكتب هندسي أو هندسي تخصصي أو دار استشارية في الشركة المطلوب تأسيسها.

ثالثاً- توافر الشروط الشخصية المطلوبة لمزاولة المهنة في مهندسي الشركات المطلوب تأسيسها، كما يجب أن تتوافر في مالكي أو مسؤولي تلك الشركات المذكورين وفقاً للتفصيل الوارد أدناه الشروط الشخصية المطلوبة في طالبي الترخيص:

1- شركة تضامن: جميع الشركاء.

2- شركة مساهمة مقفلة: في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

3- شركة توصية بسيطة: جميع الشركاء المتضامنون فقط والمدراء.

4- شركة ذات مسؤولية محدودة – المدراء.

رابعاً- إرفاق تعهد من طالبي تأسيس الشركة بتقديم وثيقة تأمين مهني.

22/11- الإفادة الصادرة من لجنة المهنة الهندسية:

نصت المادة (5) من لائحة المهنة الهندسية على أن الإفادة التي تصدرها اللجنة بشأن تأسيس الشركات المهنية الهندسية لا تعتبر ترخيصاً لمزاولة المهنة، وأنه يجب على الشركات المذكورة أعلاه بعد تأسيسها وإشهارها وتسجيلها وفقاً لأحكام قانون الشركات التقدم إلى البلدية بطلب ترخيص مكتب هندسي أو هندسي تخصصي أو دار استشارية للنظر في مدى استيفاء طلبها للشروط المنصوص عليها في لائحة المهنة الهندسية.



أضف تعليق