مادة (3)
يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ويجوز – في الأحوال التي ينص عليها القانون – أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد.
كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول ولا تتلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يجب أن يكون مستمداً من غرضها. ويجوز أن تُضمِّن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسيسها، على أن تتخذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، على ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.
ولا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية، وفي حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة – بعد سداد التزاماتها – إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة في دولة الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
الشرح
أحكام التمييز