شركة الشخص الواحد التي تزاول نشاط مستشار الاستثمار
1- تقديم – خلفية تاريخية:
قبل أن يُصبح من الجائز قانوناً أن تتقدم شركات الشخص الواحد إلى هيئة أسواق المال للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط مستشار استثمار، كانت هناك فترة من المهم أن نوجز ملامحها فيما يلي:

منذ تأسيسها في عام 2010، وقد حرصت هيئة أسواق المال حرصاً فائقاً على تطبيق الأحكام القانونية التي تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة الأوراق المالية إلا بترخيص من الهيئة.
وعندما صدرت اللائحة التنفيذية الثانية لقانون أسواق المال في 9 نوفمبر 2015، حددت المادة 1-27 المهام التي تدخل في نطاق نشاط “مستشار الاستثمار”، حيث جاء نصها كما يلي:

وقبل وبعد صدور اللائحة التنفيذية الثانية المشار إليها حالاً، كانت هناك طاقات لدى العديد من الأفراد المهتمين بسوق المال والأوراق المالية، كانت هذه الطاقات تجد في منصات التواصل الاجتماعي النافذة الأنسب لهم لإبداء آرائهم أو تحليلاتهم في أداء الشركات المدرجة أو إتجاهات السوق وغيرها من المسائل التي تهم جمهور المتعاملين والمستثمرين. ولقد ظلت هذه الحقيقة القائمة المشهودة غير مشمولة بما أًصدرته هيئة أسواق المال من قرارات لائحية منذ إنشائها في 2010 وحتى صدور اللائحة التنفيذية الثانية، وظلت غير مشمولة بأي من التعديلات التي وردت على الكتاب الخامس منذ صدوره لأول مرة في 9/11/2015 وحتى 10/3/2020. وهي فترة زادت على خمس سنوات وكانت كافية لفهم ودراسة وتقييم هذه الحقيقة.
نقول .. لقد انتبهت هيئة أسواق المال إلى ما يقوم به الأفراد من خلال المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت الأداة الأولى التي استخدمتها الهيئة هي أداة الحظر والمنع من خلال الاختصاص الرقابي المتمثلة في الإحالة إلى مجلس التأديب أو تقديم بلاغات إلى النيابة العامة على سند من وقوع جريمة مزاولة نشاط مستشار إستثمار دون ترخيص. وجاء ذلك بعد أن لجأت هيئة أسواق المال إلى تعديل المادة (1-27) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية، وذلك بموجب القرار رقم 28/2020 الصادر بتاريخ 10 مارس 2020، والذي بموجبه أضيفت إلى المادة (1-27) مادتين فرعيتين برقم (1-27-1) و(1-27-2)، واللتان جاء نصهما كما يلي:


وبموجب المادة الفرعية (1-27-1) المضافة بالقرار رقم 28/2020، حُظِر القيام بالتحليل أو الإدلاء بالتصريحات أو تقديم التوصيات أو المشورة أو إعادة نشرها فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من أنشطة مستشار الاستثمار الواردة في المادة (1-27) من الكتاب الخامس، وذلك ما لم يكن مرخصاً له في مزاولة نشاط مستشار استثمار.
وبموجب المادة الفرعية (1-27-2) المضافة بالقرار 28/2020، فإنه في حال اكتشاف ممارسة أنشطة مستشار الاستثمار بدون ترخيص فإنه يجوز لهيئة أسواق المال نشر التحذير للجمهور أو الإحالة إلى الجهة المعنية أو النيابة العامة حسب الأحوال والاختصاص.
إلا أنه بعد فترة، استدركت هيئة أسواق المال ما فاتها عندما أصدرت القرار رقم 28/2020، حيث قامت في 25/10/2022، صدر القرار رقم 166/2022بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، وذلك في إطار “تطوير ضوابط نشاط مستشار استثمار”، وذلك “لما لمسته هيئة أسواق المال من اهتمام الأفراد ذوي الخبرة لتقديم خدماتهم بمتطلبات ترخيص مقننة وحرصاً على مواكبة رغبات المجتمع بما لا يتعارض مع سلطة الهيئة وأطر قانونها ولائحتها التنفيذية والمصلحة العامة وبما يكفل حماية جمهور المتعاملين وتطوير بيئة الدراسات والبحوث الاستثمارية والاستشارية في دولة الكويت“.(*) وجاءت هذه التعديلات اللائحية بهدف “تمكين الأشخاص الطبيعيين الراغبين في مزاولة نشاط مستشار الاستثمار من التقدم للهيئة بطلب الحصول على هذا الترخيص“.(**)
(*) راجع البيان الصحفي الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 25/10/2022 بشأن تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين.
(**) راجع البيان الصحفي الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 21/1/2023 بشأن إطلاق خدمات طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية – شركة الشخص الواحد وطلب التسجيل في سجل المحللين الماليين في بوابة الهيئة الإلكترونية.
حيث أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم (166) لسنة 2022 بتعديل أحكام كل من الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، وهي التعديلات التي أجازت لشركة الشخص الواحد بأن تتقدم بطلبات للحصول على ترخيص يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية.(*)


وبموجب هذا القرار رقم 166/2022، عُدلت المادتين الفرعيتين (1-27-1) و(1-27-2)، كما أضيفت إلى المادة (1-27) من الكتاب الخامس مواداً فرعية إضافية بالأرقام (1-27-3) وحتى (1-27-6) والتي بدأ العمل بها بتاريخ 2/1/2023 طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 5 من القرار رقم 166/2022.



(*) علاوة على ذلك فقد استحدث القرار رقم 166/2022 سجلاً لقيد المهنيين من المحللين الماليين الذين يرغبون بمخاطبة جمهور المتعاملين حول تحليلاتهم فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية بشكل عام وتوجهات سوق المال وسط اشتراطات محددة. حيث يتفرد هذا التنظيم بتسليط الضوء على أصحاب الخبرة الذي يطمحون لتقديم خدمات تثقيفية مجتمعية حول التوجهات العامة لبورصة الأوراق المالية.
ونُرفق أدناه الجدول الوارد في الكتاب الخامس – قبل وبعد التعديلات التي تقررت بالقرار رقم 166/2022 – والذي يوضح الأشكال التي يتعين أن تتخذها الشركة والحد الأدنى لرأس مال كل منها حتى تكون مؤهلة للحصول على الترخيص من هيئة أسواق المال بمزاولة أنشطة الأوراق المالية:


2- تقسيم:
بعد أن نعرض إلى المقصود بنشاط مستشار استثمار، سنتناول موضوع “شركة الشخص الواحد المرخص لها في مزاولة نشاط مستشار استثمار” في حدود الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، والتي أشرنا إلى أنها قد أضيفت إلى اللائحة التنفيذية بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم 166 لسنة 2022. وسنركز على الأحكام المتعلقة بالتأسيس والترخيص، وكذلك على الأحكام المتعلقة بالمتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال على شركات الشخص الواحد المرخص لها، ، سيما الأحكام التي وردت في الملحق رقم (22) من الكتاب الخامس، وهو الملحق الذي أعطي له عنوان: “الضوابط والتعليمات المرتبطة بترخيص الشخص الواحد لمزاولة أنشطة الأوراق المالية”.
3- مهام وأعمال مستشار الإستثمار التي يُرخَّص بها من هيئة أسواق المال:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال – في المادة (1-27) من الكتاب الخامس- الإطار العام لنشاط مستشار استثمار، وهو الإطار الذي يتحدد بمحددين إثنين:
المحدد الموضوعي: ويشمل – بحسب الأصل- كل خدمات الاستشارات الاستثمارية. سواء بالمشورة أو التقارير أو التحليلات، أو بإجراء تقييم الأوراق المالية، وكذلك خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
المحدد الشخصي: ويشمل – بحسب الأصل – كل العملاء المحتملين من أشخاص طبيعيين أو إعتباريين، وأشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام. كما يشمل الجمهور.
إلا أن اللائحة التنفيذية – في المادة (27-1-1) من الكتاب الخامس – قيدت نطاق الترخيص الممنوح لشركة الشخص الواحد في مزاولة نشاط مستشار الإستثمار، وهو التقييد المقرر صراحة بكلمة “يُحظَر” وكلمة “لا يجوز“، ومن هذه القيود ما هو وارد على “المحدد الموضوعي”، ومنها ما هو وارد على “المحدد الشخصي” المشار إليهما. وهو ما نوضحه فيما يلي:
1/3 – مهام مستشار الاستثمار بصفة عامة:
طبقاً لنص المادة 1-27 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، تشمل مهام مستشار استثمار على سبيل المثال لا الحصر الأعمال التالية:
1- تقييم الأوراق المالية.
2- تقديم المشورة وإصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر، أو عن طريق وسائل الإعلام والإتصال، فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:
أ- استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.
ب- الإكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرحها وإصدارها وإدراجها.
ج- ممارسة أي حق يترتب على حيازة الأوراق المالية.
بالإضافة إلى تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.
3- تقديم خدمات مستشار الاستثمار الآلي. وهي إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من هيئة أسواق المال لتقديم آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل على توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح الاستشارة ما بين استشارة محدودة النطاق إلى خطة مالية شاملة. (يُراجَع في أحكام مستشار الاستثمار الآلي ما ورد في الفصل الثالث من كتاب التقنيات المالية من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال).
2/3 – القيود المفروضة على ترخيص “مستشار استثمار” الذي يُمنح إلى شركة الشخص الواحد :
1/2/3- الأصل هو الإباحة والحظر لا يكون إلا لضرورة والضرورة تُقَدر بقدرها فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه:
إن ما نصت عليه المادة (1-27) من الكتاب الخامس هو الأصل، وما نص عليه البندين 2 و3 من المادة (1-27-1) هو الاستثناء. حيث حددت المادة (1-27) النطاق العام لترخيص “مستشار استثمار”، وحدد البندين 2 و3 من المادة (1-27-1) ما يخرج من نطاق الترخيص الممنوح إلى شركة الشخص الواحد في مزاولة نشاط مستشار استثمار. ومن ثم، عندما يتم تطبيق البندين 2 و3 من المادة (1-27-1) من الكتاب الخامس، يتعين أن يؤخذ في الإعتبار أن أي حظر لا يكون إلا لضرورة، والضرورة تُقَدَّر بقدرها، فلا يجوز القياس عليه ولا يجوز التوسع في تفسيره.
2/2/3- مضمون الحظر المفروض على شركة الشخص الواحد وهي تزاول نشاط مستشار الاستثمار بموجب المادة (1-27-1) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال:
طبقاً للبندين (2) و(3) من المادة 1-27-1 من الكتاب الخامس، فإنه يُحظَر على شركة الشخص الواحد المرخص لها أن تقدم خدمات مستشار الاستثمار في ثلاث مجالات (أختار أن أسميها المجالات الجسيمة):

المجال المحظور الأول (طلبات الإدراج):
طبقاً للبند (1-27-1.1) من الكتاب الخامس، يُحظَر على شركة الشخص الواحد المُرخَّص لها أن تقدم “خدمات مستشار الاستثمار إلى الشركات التي تتقدم بطلب الإدراج“. وهذا الحظر له مُحدِّد شخصي يقتصر على الشركة التي تتقدم بطلب الإدراج، ومُحدِّد موضوعي يقتصر على طلب الإدراج، فما يقع خارج نطاق هذا الحظر (في حدوده الشخصية والموضوعية) لا يكون محظوراً.
ومن ثم يجوز لشركة الشخص الواحد المرخص لها أن تقدم خدماتها الاستشارية إلى الشركة طالبة الإدراج ولكن في غير المسائل ذات الصلة بطلب الإدراج، ومن هذه المسائل الخدمات الاستشارية المتعلقة بالحوكمة، أو تقييم الأوراق المالية، أو أي تحليلات أو تقارير أو أي مشورة لا علاقة لها بطلب الإدراج المقدم من هذه الشركة.
كما يقع خارج نطاق الحظر، كل المسائل ذات الصلة بطلب الإدراج طالما أن الخدمة الاستشارية مؤداة إلى غير الشركة طالبة الإدراج. كأن يكون المستفيد من الخدمة أحد مساهمي الشركة طالبة الإدراج الذي طلب المشورة بشأن جدوى الإدراج ليتوصل إلى قرار بشأن تصويته في الجمعية العامة على الإدراج من عدمه، أو أن يكون المستفيد من الخدمة أحد المستثمرين بشأن الاستثمار في الشركة مقدمة طلب الإدراج.
كما يقع خارج نطاق الحظر الشركات الراغبة في الانسحاب من البورصة بشأن طلب الإنسحاب من البورصة، كما يخرج عن الحظر تقديم المشورة بشأن متطلبات موالاة التداول بعد أن صدر قرار بوقف تداول السهم، أو تقديم المشورة بشأن قرارات وقف الإدراج أو إلغاء الإدراج.
المجال المحظور الثاني (الاندماج والاستحواذ):
عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم طبقاً لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ). وهنا الحظر جاء عاماً ومطلقاً، فيشمل كل العمليات التي تتم طبقاً لكتاب (الإندماج والاستحواذ) وكل العملاء بما في ذلك الجمهور.
المجال المحظور الثالث (أنظمة الاستثمار الجماعي):
العمليات التي تخضع لأحكام الكتاب الثالث عشر (انظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، مثل تأسيس صندوق استثمار، أو تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي، أو تصفية أي منهما، أو إعداد أي من التقارير التي يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي أن يقدمها إلى هيئة أسواق المال أو إلى حملة الوحدات، أو التسويق لنظام من أنظمة الاستثمار الجماعي الأجنبية بين العملاء في دولة الكويت.
4- القواعد المنظمة للترخيص والتأسيس فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد:
1/4 – إجراءات التأسيس والترخيص بصفة عامة:
1/1/4 – بالنسبة للشركات قيد التأسيس: طبقاً للملحق رقم 5 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، فإن الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية من هيئة أسواق المال بالنسبة للشركات قيد التأسيس يستلزم تقديم طلب الترخيص للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة، وبعد الحصول على تلك الموافقة المبدئية يتعين القيام بمباشرة إجراءات التأسيس، ثم يتم تقديم طل بالحصول على الترخيص باسم الشركة الجديدة المؤسسة.
2/1/4 – بالنسبة للشركات القائمة: بالنسبة للشركات القائمة، فإن حصولها على الترخيص يبدأ بتعديل أغراض الشركة بإضافة نشاط الأوراق المالية المرغوب في مزاولته وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال المبدئية على ذلك.
2/4 – ضوابط وإجراءات التأسيس والترخيص الخاصة بشركة الشخص الواحد:
وردت ضوابط وإجراءات التأسيس والترخيص الخاصة بشركة الشخص الواحد الراغبة في مزاولة نشاط مستشار الاستثمار – وردت في الملحق رقم (22) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون اسواق المال. كما وردت في الملحق (23) من ذات الكتاب – عنوانه “نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد”. وكذلك وردت في الملحق (24) من ذات الكتاب – وعنوانه “نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد”، وأيضاً وردت في الملحق رقم (25) من ذات الكتاب – وعنوانه “نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد”.
4- الترخيص الوحيد الذي يمكن لشركة الشخص الواحد الحصول عليه هو ترخيص مستشار استثمار:
طبقاً للمادة الأولى من الملحق (1) من الكتاب الخامس – عنوانه “متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم”- فإن النشاط الوحيد من أنشطة الأوراق المالبة الذي يمكن أن يصدر به ترخيص لشركة الشخص الواحد، وهو نشاط مستشار استثمار، وطبقاً لضات المادة فإن الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد التي تتقدم للحصول على هذا الترخيص هو -/30,000 د.ك.
4- يشترط أن يكون مالك شركة الشخص الواحد شخصاً طبيعيا:
طبقاً للبند (1) من المادة 1-27-1 من الكتاب الخامس، فإنه تمنح الهيئة ترخيص نشاط مستشار الاستثمار لشركة الشخص الواحد المؤسسة من قبل شخص طبيعي فقط. ومن ثم لا يجوز لشركات الشخص الواحد التي أسستها أشخاص اعتبارية أن تتقدم لطلب الحصول على الترخيص ولا يجوز للهيئة منحها هذا الترخيص.
5- استخلاص القواعد المنظمة للترخيص والتأسيس فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد:
طبقاً للملحق رقم 5 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، فإن الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية من هيئة أسواق المال بالنسبة للشركات قيد التأسيس يستلزم تقديم طلب الترخيص للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة، وبعد الحصول على تلك الموافقة المبدئية يتعين القيام بمباشرة إجراءات التأسيس، ثم يتم تقديم طل بالحصول على الترخيص باسم الشركة الجديدة المؤسسة.
وبالنسبة للشركات القائمة، فإن حصولها على الترخيص يبدأ بتعديل أغراض الشركة بإضافة نشاط الأوراق المالية المرغوب في مزاولته وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال المبدئية على ذلك.