شركة الشخص الواحد التي تزاول نشاط مستشار الاستثمار
1- تقديم – خلفية تاريخية:
قبل أن يُصبح من الجائز قانوناً أن تتقدم شركات الشخص الواحد إلى هيئة أسواق المال للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط مستشار استثمار، كانت هناك فترة من المهم أن نوجز ملامحها فيما يلي:
منذ تأسيسها في عام 2010، وقد حرصت هيئة أسواق المال حرصاً فائقاً على تطبيق الأحكام القانونية التي تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة الأوراق المالية إلا بترخيص من الهيئة.

وعندما صدرت اللائحة التنفيذية الثانية لقانون أسواق المال في 9 نوفمبر 2015، حددت المادة 1-27 المهام التي تدخل في نطاق نشاط “مستشار الاستثمار”، حيث جاء نصها كما يلي:(*)

(*) قبل صدور اللائحة التنفيذية الثانية، كانت اللائحة التنفيذية الأولى – الصادرة في 3 مارس 2011 – تنص في المادة (1) منها على أن عبارة “مستشار استثمار” يقصد بها في نطاق تطبيق اللائحة التنفيذية “شخص اعتباري يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. وفي 5/6/2014، أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال القرار رقم 24 لسنة 2014 بشأن “نطاق عمل نشاط مستشار استثمار“، وذلك توضيحاً للتعريف المذكور حالاً، وهو التوضيح الذي قُصِد به أن هذا النشاط يشمل تقديم المشورة أو إصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر أو عن طريق وسائل الإعلام والإتصال ..”.
وقبل وبعد صدور اللائحة التنفيذية الثانية المشار إليها حالاً، كانت هناك طاقات لدى العديد من الأفراد المهتمين بسوق المال والأوراق المالية، كانت هذه الطاقات تجد في منصات التواصل الاجتماعي النافذة الأنسب لهم لإبداء آرائهم أو تحليلاتهم في أداء الشركات المدرجة أو إتجاهات السوق وغيرها من المسائل التي تهم جمهور المتعاملين والمستثمرين. ولقد ظلت هذه الحقيقة القائمة المشهودة غير مشمولة بما أًصدرته هيئة أسواق المال من قرارات لائحية منذ إنشائها في 2010 وحتى صدور اللائحة التنفيذية الثانية، وظلت غير مشمولة بأي من التعديلات التي وردت على الكتاب الخامس منذ صدوره لأول مرة في 9/11/2015 وحتى 10/3/2020. وهي فترة زادت على خمس سنوات، وهي فترة كانت كافية لفهم ودراسة وتقييم هذه الحقيقة.
نقول .. لقد انتبهت هيئة أسواق المال إلى ما يقوم به الأفراد من خلال المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت الأداة الأولى التي استخدمتها الهيئة هي أداة الحظر والمنع من خلال الاختصاص الرقابي المتمثلة في الإحالة إلى مجلس التأديب أو تقديم بلاغات إلى النيابة العامة على سند من وقوع جريمة مزاولة نشاط مستشار إستثمار دون ترخيص. وجاء ذلك بعد أن لجأت هيئة أسواق المال إلى تعديل المادة (1-27) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية، وذلك بموجب القرار رقم 28/2020 الصادر بتاريخ 10 مارس 2020، والذي بموجبه أضيفت إلى المادة (1-27) مادتين فرعيتين برقم (1-27-1) و(1-27-2)، واللتان جاء نصهما كما يلي:


وبموجب المادة الفرعية (1-27-1) المضافة بالقرار رقم 28/2020، حُظِر القيام بالتحليل أو الإدلاء بالتصريحات أو تقديم التوصيات أو المشورة أو إعادة نشرها فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من أنشطة مستشار الاستثمار الواردة في المادة (1-27) من الكتاب الخامس، وذلك ما لم يكن مرخصاً له في مزاولة نشاط مستشار استثمار.
وبموجب المادة الفرعية (1-27-2) المضافة بالقرار 28/2020، فإنه في حال اكتشاف ممارسة أنشطة مستشار الاستثمار بدون ترخيص فإنه يجوز لهيئة أسواق المال نشر التحذير للجمهور أو الإحالة إلى الجهة المعنية أو النيابة العامة حسب الأحوال والاختصاص.
إلا أنه بعد فترة، استدركت هيئة أسواق المال ما فاتها عندما أصدرت القرار رقم 28/2020، حيث أنه في 25/10/2022، قامت بإصدار القرار رقم 166/2022بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، وذلك في إطار “تطوير ضوابط نشاط مستشار استثمار”، وذلك “لما لمسته هيئة أسواق المال من اهتمام الأفراد ذوي الخبرة لتقديم خدماتهم بمتطلبات ترخيص مقننة وحرصاً على مواكبة رغبات المجتمع بما لا يتعارض مع سلطة الهيئة وأطر قانونها ولائحتها التنفيذية والمصلحة العامة وبما يكفل حماية جمهور المتعاملين وتطوير بيئة الدراسات والبحوث الاستثمارية والاستشارية في دولة الكويت“.(*) وجاءت هذه التعديلات اللائحية بهدف “تمكين الأشخاص الطبيعيين الراغبين في مزاولة نشاط مستشار الاستثمار من التقدم للهيئة بطلب الحصول على هذا الترخيص“.(**)
(*) راجع البيان الصحفي الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 25/10/2022 بشأن تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين.
(**) راجع البيان الصحفي الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 21/1/2023 بشأن إطلاق خدمات طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية – شركة الشخص الواحد وطلب التسجيل في سجل المحللين الماليين في بوابة الهيئة الإلكترونية.
حيث أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم (166) لسنة 2022 بتعديل أحكام كل من الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، وهي التعديلات التي أجازت لشركة الشخص الواحد بأن تتقدم بطلبات للحصول على ترخيص يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية.(*)


وبموجب هذا القرار رقم 166/2022، عُدلت المادتين الفرعيتين (1-27-1) و(1-27-2)، كما أضيفت إلى المادة (1-27) من الكتاب الخامس مواداً فرعية إضافية بالأرقام (1-27-3) وحتى (1-27-6) والتي بدأ العمل بها بتاريخ 2/1/2023 طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 5 من القرار رقم 166/2022.



(*) علاوة على ذلك فقد استحدث القرار رقم 166/2022 سجلاً لقيد المهنيين من المحللين الماليين الذين يرغبون بمخاطبة جمهور المتعاملين حول تحليلاتهم فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية بشكل عام وتوجهات سوق المال وسط اشتراطات محددة. حيث يتفرد هذا التنظيم بتسليط الضوء على أصحاب الخبرة الذي يطمحون لتقديم خدمات تثقيفية مجتمعية حول التوجهات العامة لبورصة الأوراق المالية.
وسواء قبل التعديل أو بعده، لم تعتبر هيئة أسواق المال “تقديم الاستشارات الاستثمارية” مهنة من المهن التي يجوز للفرد أن يمتهنها أو يزاول نشاط تقديم خدماتها دونما حاجة إلى تأسيس شخص اعتباري في شكل شركة، بل توافقت نصوص اللائحة التنفيذية المتعاقبة على قصر مزاولة “الاستشارات الاستثمارية” على الأشخاص الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة التي تتخذ شكل الشركات التجارية، على الرغم م، ان نشاطاً آخر – مثل التدقيق المحاسبي – لم تجعل هيئة أسواق المال في لائحتها أمر مزاولتها على الأشخاص الاعتبارية.
ونُرفق أدناه الجدول الوارد في الكتاب الخامس – قبل وبعد التعديلات التي تقررت بالقرار رقم 166/2022 – والذي يوضح الأشكال التي يتعين أن تتخذها الشركة والحد الأدنى لرأس مال كل منها حتى تكون مؤهلة للحصول على الترخيص من هيئة أسواق المال بمزاولة أنشطة الأوراق المالية:


2- تقسيم:
بعد أن نعرض إلى المقصود بنشاط مستشار استثمار، سنتناول موضوع “شركة الشخص الواحد المرخص لها في مزاولة نشاط مستشار استثمار” في حدود الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، والتي أشرنا إلى أنها قد أضيفت إلى اللائحة التنفيذية بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم 166 لسنة 2022. وسنركز على الأحكام المتعلقة بالتأسيس والترخيص، وكذلك على الأحكام المتعلقة بالمتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال على شركات الشخص الواحد المرخص لها، ، سيما الأحكام التي وردت في الملحق رقم (22) من الكتاب الخامس، وهو الملحق الذي أعطي له عنوان: “الضوابط والتعليمات المرتبطة بترخيص الشخص الواحد لمزاولة أنشطة الأوراق المالية”.
3- مهام وأعمال مستشار الإستثمار التي يُرخَّص بها من هيئة أسواق المال:
1/3 – مهام مستشار الاستثمار بصفة عامة:
طبقاً لنص المادة 1-27 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، تشمل مهام مستشار استثمار على سبيل المثال لا الحصر الأعمال التالية:
1- تقييم الأوراق المالية.
2- تقديم المشورة وإصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر، أو عن طريق وسائل الإعلام والإتصال، فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:
أ- استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.
ب- الإكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرحها وإصدارها وإدراجها.
ج- ممارسة أي حق يترتب على حيازة الأوراق المالية.
بالإضافة إلى تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.
3- تقديم خدمات مستشار الاستثمار الآلي. وهي إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من هيئة أسواق المال لتقديم آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل على توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح الاستشارة ما بين استشارة محدودة النطاق إلى خطة مالية شاملة. (يُراجَع في أحكام مستشار الاستثمار الآلي ما ورد في الفصل الثالث من كتاب التقنيات المالية من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال).
2/3 – القيود المفروضة على ترخيص “مستشار استثمار” الذي يُمنح إلى شركة الشخص الواحد :
أوضحنا كيف حددت اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال – في المادة (1-27) من الكتاب الخامس- الإطار العام لنشاط مستشار استثمار، وهو الإطار الذي يتحدد بمحددين إثنين:
المُحدِّد الموضوعي: ويشمل – بحسب الأصل- كل خدمات الاستشارات الاستثمارية. سواء بالمشورة أو التقارير أو التحليلات، أو بإجراء تقييم الأوراق المالية، وكذلك خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
المُحدِّد الشخصي: ويشمل – بحسب الأصل – كل العملاء المحتملين من أشخاص طبيعيين أو إعتباريين، وأشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام. كما يشمل الجمهور.
إلا أن اللائحة التنفيذية – في المادة (27-1-1) من الكتاب الخامس – قيدت نطاق الترخيص الممنوح لشركة الشخص الواحد في مزاولة نشاط مستشار الإستثمار مرة من حيث المُحدِّد الموضوعي (الخدمات)، ومرة من حيث المُحدِّد الشخصي (العملاء)، وهو التقييد المقرر صراحة بكلمة “يُحظَر” وكلمة “لا يجوز“، الواردتين في المادة (1-27-1) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون اسواق المال. وهو ما نوضحه فيما يلي:
1/2/3- الأصل هو الإباحة والحظر لا يكون إلا لضرورة والضرورة تُقَدر بقدرها فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه:
إن ما نصت عليه المادة (1-27) من الكتاب الخامس هو الأصل، وما نُص عليه البندين 2 و3 من المادة (1-27-1) هو الاستثناء. حيث حددت المادة (1-27) النطاق العام لترخيص “مستشار استثمار”، وحدد البندين 2 و3 من المادة (1-27-1) ما يخرج من نطاق الترخيص الممنوح إلى شركة الشخص الواحد في مزاولة نشاط مستشار استثمار. ومن ثم، عندما يتم تطبيق البندين 2 و3 من المادة (1-27-1) من الكتاب الخامس، يتعين أن يؤخذ في الإعتبار أن أي حظر لا يكون إلا لضرورة، والضرورة تُقَدَّر بقدرها، فلا يجوز القياس عليه ولا يجوز التوسع في تفسيره.
2/2/3- مضمون الحظر المفروض على شركة الشخص الواحد وهي تزاول نشاط مستشار الاستثمار بموجب المادة (1-27-1) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال:
طبقاً للبندين (2) و(3) من المادة 1-27-1 من الكتاب الخامس، فإنه يُحظَر على شركة الشخص الواحد المرخص لها أن تقدم خدمات مستشار الاستثمار في ثلاث مجالات (أختار أن أسميها المجالات الجسيمة):

المجال المحظور الأول (طلبات الإدراج):
طبقاً للبند (1-27-1.1) من الكتاب الخامس، يُحظَر على شركة الشخص الواحد المُرخَّص لها أن تقدم “خدمات مستشار الاستثمار إلى الشركات التي تتقدم بطلب الإدراج“. وهذا الحظر له مُحدِّد شخصي يقتصر على الشركة التي تتقدم بطلب الإدراج، ومُحدِّد موضوعي يقتصر على طلب الإدراج، فما يقع خارج نطاق هذا الحظر (في حدوده الشخصية والموضوعية) لا يكون محظوراً.
ومن ثم يجوز لشركة الشخص الواحد المرخص لها أن تقدم خدماتها الاستشارية إلى الشركة طالبة الإدراج ولكن في غير المسائل ذات الصلة بطلب الإدراج، ومن هذه المسائل الخدمات الاستشارية المتعلقة بالحوكمة، أو تقييم الأوراق المالية، أو أي تحليلات أو تقارير أو أي مشورة لا علاقة لها بطلب الإدراج المقدم من هذه الشركة. حتى ولو تعاصر تقديم الخدمة الاستشارية مع تقديم أو مع بحث طلب الإدراج.
كما يقع خارج نطاق الحظر، كل المسائل ذات الصلة بطلب الإدراج طالما أن الخدمة الاستشارية مؤداة إلى غير الشركة طالبة الإدراج. كأن يكون المستفيد من الخدمة أحد مساهمي الشركة طالبة الإدراج الذي طلب المشورة بشأن مدى جدوى الإدراج ليتوصل إلى قرار بشأن تصويته في الجمعية العامة على الإدراج من عدمه، أو أن يكون المستفيد من الخدمة أحد المستثمرين بشأن الاستثمار في الشركة مقدمة طلب الإدراج.
كما يقع خارج نطاق الحظر الشركات الراغبة في الانسحاب من البورصة بشأن طلب الإنسحاب من البورصة، ولا يجوز أن يُقال أن طلب الإنسحاب من البورصة قد وردت أحكامه في كتاب الإدراج، لأن واضع اللائحة التنفيذية عندما أراد شمول الحظر للعمليات المنظمة في كتاب كامل قام بالنص على ذلك كما سنرى بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ وعمليات أنظمة الاستثمار الجماعي.
كما يخرج عن الحظر تقديم المشورة بشأن متطلبات موالاة التداول بعد أن صدر قرار بوقف تداول السهم، أو تقديم المشورة بشأن قرارات إلغاء الإدراج. إذ يجوز للشركة المدرجة أن تطلب الخدمات الاستشارية من شركة الشخص الواحد بشأن الوفاء بمتطلبات العودة إلى الإدارج خلال المهلة التي تمنحها هيئة أسواق المال للشركات المردجة قبل أن تلغي إدراجها إلغاء نهائياً.
المجال المحظور الثاني (الاندماج والاستحواذ):
وهذا الحظر المنصوص عليه في المادة (1-27-1) شامل لجميع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم طبقاً لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ). وهنا الحظر جاء عاماً ومطلقاً، فيشمل كل العمليات التي تتم طبقاً لكتاب (الإندماج والاستحواذ)، ويشمل كل العملاء بما في ذلك الجمهور.
المجال المحظور الثالث (أنظمة الاستثمار الجماعي):
العمليات التي تخضع لأحكام الكتاب الثالث عشر (انظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، وهنا الحظر جاء عاماً ومطلقاً أيضاً، مثل تأسيس صندوق استثمار، أو تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي، أو تصفية أي منهما، أو إعداد أي من التقارير التي يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي أن يقدمها إلى هيئة أسواق المال أو إلى حملة الوحدات، أو التسويق لنظام من أنظمة الاستثمار الجماعي الأجنبية بين العملاء في دولة الكويت.
4- القواعد المنظمة للترخيص والتأسيس فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد:
1/4 – إجراءات التأسيس والترخيص بصفة عامة:
1/1/4 – بالنسبة للشركات قيد التأسيس: طبقاً للملحق رقم 5 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، فإن الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية من هيئة أسواق المال بالنسبة للشركات قيد التأسيس يستلزم تقديم طلب الترخيص للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة، وبعد الحصول على تلك الموافقة المبدئية يتعين القيام بمباشرة إجراءات التأسيس، ثم يتم تقديم طل بالحصول على الترخيص باسم الشركة الجديدة المؤسسة.
2/1/4 – بالنسبة للشركات القائمة: بالنسبة للشركات القائمة، فإن حصولها على الترخيص يبدأ بتعديل أغراض الشركة بإضافة نشاط الأوراق المالية المرغوب في مزاولته وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال المبدئية على ذلك.
2/4 – ضوابط وإجراءات التأسيس والترخيص الخاصة بشركة الشخص الواحد:
وردت ضوابط وإجراءات التأسيس والترخيص الخاصة بشركة الشخص الواحد الراغبة في مزاولة نشاط مستشار الاستثمار – وردت في الملحق رقم (22) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون اسواق المال. كما وردت في الملحق (23) من ذات الكتاب – عنوانه “نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد”. وكذلك وردت في الملحق (24) من ذات الكتاب – وعنوانه “نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد”، وأيضاً وردت في الملحق رقم (25) من ذات الكتاب – وعنوانه “نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد”.
1/2/4- يُشترَط أن يكون مالك شركة الشخص الواحد شخصاً طبيعيا:
طبقاً للبند (1) من المادة 1-27-1 من الكتاب الخامس، فإنه تمنح الهيئة ترخيص نشاط مستشار الاستثمار لشركة الشخص الواحد المؤسسة من قبل شخص طبيعي فقط. ومن ثم لا يجوز لشركات الشخص الواحد التي أسستها أشخاص اعتبارية أن تتقدم لطلب الحصول على الترخيص ولا يجوز للهيئة منحها هذا الترخيص.
2/2/4- الضوابط والإجراءات المتعلقة بحصول شركة الشخص الواحد على ترخيص مستشار استثمار:
1/2/2/4- الترخيص الوحيد الذي يمكن لشركة الشخص الواحد الحصول عليه هو ترخيص مستشار استثمار:
طبقاً للمادة الأولى من الملحق (1) من الكتاب الخامس – عنوانه “متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم”- فإن النشاط الوحيد من أنشطة الأوراق المالبة الذي يمكن أن يصدر به ترخيص لشركة الشخص الواحد، وهو نشاط مستشار استثمار، طبقاً للمادة الأولى من الملحق (1) من الكتاب الخامس – عنوانه “متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم”- فإن النشاط الوحيد من أنشطة الأوراق المالبة الذي يمكن أن يصدر به ترخيص لشركة الشخص الواحد، وهو نشاط مستشار استثمار. وطبقاً للفقرة الثانية من المادة (1-27-5) فإن حاملي ترحيص مستشار الاستثمار هم فقط من يختصون دون غيرهم بتقديم الاستشارة لجمهور المتعاملين حول التصرف في أموالهم وأصولهم فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية وذلك في حال إبداء رغبتهم في ذلك.
2/2/2/4- إجراءات طلب الترخيص:
طبقاً للبند أولاً من الملحق (22) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، فإنه فيما يخص طلب الترخيص، يقدم الطلب وفقاً للمادة 1-4 من الكتاب الخامس مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التي ورد في (17) بند نوردها فيما يلي:
1- اسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه، ورقم الهوية، ورقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً.
2- خطة عمل تحتوي على جميع التفاصيل المبينة في “نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشخص الواحد” المتضمن في الملحق 23 من الكتاب الخامس، والملحق رقم 1 من الكتاب السادس، وكذلك ما ورد في الكتاب الثامن – عنوانه “أخلاقيات العمل – بشأن ضوابط الخدمات الاستشارية. ويستثنى من تقديم بعض متطلبات خطة العمل الواردة في النموذج 23 المشار إليه أي مقدم طلب يرغب في الحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم بتقديم خطة العمل طبقاً لمتطلبات الصندوق، ويتم الإشارة في النموذج رقم 23 للمتطلبات الإلزامية التي يستوجب على مقدم الطلب استيفائها.
3- تحديد أنشطة الأوراق المالية التي يرغب مقدم الطلب في مزاولتها. (ومن المهوم أنه نشاط وحيد فقط هو الذي يجوز لشركة الشخص الواحد أن تطل بالترخيص لها في مزاولته)
4- مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط محل الطلب. (ونرى أن هذا البند رقم 4-أولاً من الملحق 22 من الكتاب الخامس قد تم إيراده على سبيل الخطأ لأنه لا ينطبق على حالة شركات الشخص الواحد، لأن فكرة رأس المال المصدر والمدفوع لا وجود لها إلا في حالة شركة المساهمة بنوعيها، ولذلك أغلب الظن أن هذا الخطأ هو بسبب النسخ من موضع آخر من ملاحق اللائحة التنفيذية دون مراعاة ما يقضي به إختلاف الأحوال من تغيير في الأحكام والشروط).
5- نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بمزالة النشاط، وأية تعديلات طرأت عليه أو مسودة العقد للشركات قيد التأسيس.
6- طلبات ترشيح شاغلي الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنموذج طلب الترشح للوظائف واجبة التسجيل في الملحق 10 من الكتاب الخامس.
7- قائمة الشركات التي يمتلكها مقدم طلب الترخيص بصفة كاملة أو كشريك أو بملكية 50% والأغراض التي تزاولها تلك الشركات.
8- معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية تمتلكها الشركة التي ستقوم بمزالة النشاط.
9- أي اتفاقات أو تدابير مبرمة مع جهات خارجية.
10- البيانات المدققة لآخر ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى موزانة تقديرية عن التوقعات المالية المستقبلية لثلاث سنوات للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط. (وهذا الشرط لا ينطبق على الشركات قيد التأسيس).
11- رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منهم أو ضدهم، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها.
12- إقرار من رئيس الشركة بأنه لم يصدر ضده خلال خمس سنوات سابقة على تقديم طلب الترخيص أحكاماً نهائية بإشهار الإفلاس أو إدانته بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون أسواق المال أو أي قانون آخر ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. (وأرى أن البند 12 المذكور غير موفق إذ أن الأوفى بتوفير البيان المطلوب هو ما يصدر من شهادات رسمية بشأن الأحكام التي تصدر في المسائل المشار إليها في البند).
13- إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه هيئة أسواق المال.
14- إيصال سداد رسم دراسة الطلب.
15- أية إعفاءات قد يطلبها مقدم طلب الترخيص من المتطلبات ومبررات ذلك.
16- المستندات الرسمية الدالة على موافقة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل رأس مال الشخص المرخص له إذا كان تمويل رأس المال من الصندوق المشار إليه.
17- أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها هيئة أسواق المال.
3/4- الأحكام الخاصة بإدارة شركة الشخص الواحد المرخص لها من هيئة أسواق المال في مزالة نشاط مستشار إستثمار:
ورد في البند (ثانياً – عنوانه “الضوابط والتعليمات بالأشخاص المسجلين”) من الملحق 22 من الكتاب الخامس بعض الأحكام التي تتعلق بإدارة شركة الشخص الواحد المرخص لها في مزاولة نشاط مستشار. حيث أنه طبقاً لهذا البند يُعتبر مؤسس شركة الشخص الواحد(*) المرخص لها بمثابة الرئيس التنفيذي في تطبيق ضوابط الوظائف واجبة التسجيل. ويتعين أن يكون مستوفياً لشروط المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرة في وظيفة ممثل نشاط مستشار الاستثمار الرئيسي.
(*) إن إستخدام عبارة “مؤسس شركة الشخص الواحد” جاء غير موفقاً، إذ أنه بعد تأسيس الشركة قد يقوم المؤسس بالتنازل عنها إلى شخص آخر، ومن ثم كان الأوفق أن تُستخدم في هذا البند عبارة “مالك شركة الشخص الواحد”.
وفي شأن القيام بمهام الوظائف واجبة التسجيل، فإنه طبقاً للبند (ثانياً) من الملحق 22، يكون “مالك شركة الشخص الواحد – المعتبر رئيساً تنفيذياً” هو المسؤول أمام هيئة أسواق المال عن الإلتزام بتطبيق كافة الأعمال المعهود بها إلى الوظائف واجبة التسجيل التي أعفيت شركة الشخص الواحد من التعيين فيها.
كما أنه يجوز لشركة الشخص الواحد المرخص لها أن تكلف جهات خارجية بإعداد بياناتها المالية بشرطة إخطار هيئة أسواق المال بذلك مسبقاً. كما يجوز لشركة الشخص الواحد المرخص لها أن تكلف جهات خراجية متخصصة لأداء مهام: إدارة المخاطر، والمطابقة والإلتزام، والتدقيق الداخلي، والتدقيق الشرعي، وذلك كله بشرط إخطار هيئة أسواق المال مسبقاً وتقديم نسخة من العقد المبرم مع تلك الجهات الخارجية، إلا أن ذلك لا يعفي شركة الشخص الواحد المرخص لها من المسؤولية أمام هيئة أسواق المال عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ويتعين على شركة الشخص الواحد المرخص لها – التي تحصل على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – أن تراعي الأحكام ذات الصلة الواردة في قانون الصندوق ولائحته التنفيذية. ويجوز لهيئة أسواق المال أن تفرض متطلبات شغل وظائف واجبة التسجيل إضافية على شركة الشخص الواحد المرخص لها إذا ارتأت ضرورة ذلك.
4/4- الأحكام الخاصة بماليات شركة الشخص الواحد المرخص لها من هيئة أسواق المال في مزاولة نشاط مستشار إستثمار:
1/4/4- مقدار الحد الأدنى لرأس المال: طبقاً لنص المادة الأولى من الملحق 1 من الكتاب الخامس، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (*) لشركة الشخص الواحد التي يرخص لها في مزاولة نشاط مستشار استثمار هو مبلغ -/30,000 د.ك. وطبقاً للبند “ثالثاً – وعنوانه “أحكام عامة” من الملحق 22 من الكتاب الخامس، تلتزم شركة الشخص الواحد المرخص لها بالاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار طوال مدة الترخيص.
(*) نلاحظ وجود خطأ في استخدام مصطلح (رأس المال المدفوع) في شأن شركة الشخص الواحد، لأن المادة (87 شركات) نصت على أن رأس مال شركة الشخص الواحد مدفوع بالكامل، ومن ثم لا يوجد في شأن شركات الشخص الواحد رأس مال مدفوع وآخر مُصدَر وثالث مُصرح به وذلك على عكس الحال بالنسبة لشركة المساهمة.
4/4/2- مراقب الحسابات: طبقاً للبند “ثالثاً – وعنوانه “أحكام عامة” من الملحق 22 من الكتاب الخامس، تلتزم شركة الشخص الواحد المرخص لها بتعيين مراقب حسابات من سجل مراقبي الحساسات الذي تمسكه هيئة أسواق المال، وتستثنى شركة الخض الواحد المرخص لها من تطبيق البند (5) من المادة 3-4-4 من الكتاب الخامس. ويجب أن تراعي شركة الشخص الواحد المرخص لها كافة الإجراءات المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة فيما يخص آلية تعيين مراقب الحسابات واعتماد البيانات المالية.
5/4- الإلتزام بإعداد دليل السياسات والإجراءات الداخلية:
طبقاً لنص المادة 1-27-2 من الكتاب الخامس، تلتزم شركة الشخص الواحد الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط مستشار استثمار عند إعداد دليل السياسات والإجراءات الداخلية طبقاً لما هو منصوص عليه في الملحق (1) من الكتاب السادس والكتاب الثامن (اخلاقيات العمل) من اللائحة بحسب الأحوال.
وطبقاً للمادة 1-27-2 أيضاً تستثني شركة الشخص الواحد من الخضوع لأحكام الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم).
6/4- المسؤولية عن الأضرار ووثيقة التأمين:
طبقاً لنص المادة (1-27-3) من الكتاب الخامس، فإن شركة الشخص الواحد المرخص لها تكون مسؤولة أمام هيئة أسواق المال وأمام كل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفة الأحكام المنظمة لأعمالها، أو الناشئة عن تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.
ويجوز لهيئة أسواق المال أن تفرض على شركة الشخص الواحد التي تتقدم لطلب الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار تقديم وثيقة تأمين وفقاً لما تراه مناسباً لحالتها.
رأي شخصي: إن إجازة قيام الفرد بمزاولة النشاط فقط من خلال شركة الشخص الواحد مؤداه تحديد مسؤوليته في حدود رأس مال الشركة، أو ربما المتبقي منه، في حين أنه لو سُمِح للفرد بمزاولة (مهنة) الاستشارات الاستثمارية – باعتبارها مهنة يمكن مزاولتها دون حاجة لتأسيس شخص اعتباري – فإن هذا من شأنه توفير ضمانة أكثر للعملاء، لأن ذمة “مستشار الاستثمار” وقتئذ ستكون كلها ضامنة لحقوق من يُضار بسبب أخطائه، أما تحديد مسؤولية الشخص فهو يحقق مصلحته ولا يوجد فيه أي فائدة للعملاء. وعلاوة على ذلك، فإن الأصل أن “ممارسة المهنة” هي من عناصر الحق في العمل، فلا يجوز للمشرع العادي أو اللائحي أن يمنع الشخص الطبيعي من مزاولتها بغير مسوغ معقول، فقط يجوز للمشرع أن يشترط الحصول على مؤهلات عملية وخبرات عملية محددة، أما أن يمنعها على الفرد الطبيعي ويتيح ممارسة المهنة للشخص الاعتباري فقط، فإن هذا يقيد الحق في العمل دون مبرر صحيح. ومن ثم، في ظني أنه إذا تم تعديل أحكام المادة (1-27) من الكتاب الخامس بحيث يُسمح للأشخاص الطبيعيين بمزاولة نشاط “الاستشارات الاستثمارية” بعد التسجيل في سجل خاص لدى هيئة أسواق المال أسوة بما هو مقرر بالنسبة لمهنة مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة وأسوة بالمحلل المالي – أقول أظن أن هذا التعديل سيحقق مصلحة جوهرية للعملاء، فضلاً عن أنه يتفق – أكثر اتفاقاً- مع ما ينص عليه الدستور في شأن الحق في العمل.
7/4- الضوابط والإجراءات المتعلقة بحصول شركة الشخص الواحد على تجديد ترخيص مستشار استثمار:
طبقاً للبند أولاً من الملحق (22) من الكتاب الخامس، فإنه فيما يخص متطلبات تجديد الترخيص، فإنه يسري على شركة الشخص الواحد المرخص لها كل الأحكام الواردة في الكتاب الخامس بشأن مدة الترخيص وتجديده والبت في طلب التجديد، إلا أن شركة الشخص الواحد تلتزم بتقديم طلب تجديد الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك، وهو النموذج الوارد في الملحق رقم 24 من ملاحق الكتاب الخامس، على أن مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التي ورد في (3) بنود نوردها فيما يلي:
1- تقرير من مكتب تدقيق تابع لمراقب حسابات مسجل لدى هيئة أسواق المال يتضمن بحد أدنى البيانات التالية:
– تقييم درجة إلتزام الشخص المرخص له لقانون أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. (أرى أن التسمية المختصرة “قانون هيئة أسواق المال” هي تسمية غير موفقة، وأنه يفضُلُها التسمية التي أستخدمها “قانون أسواق المال”).
– تقييم آليات ونظم الرقابة الداخلية للشخص المرخص له.
– نتائج عمليات التدقيق المرتبطة بإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والإلتزام الرقابي.
ويكون تقرير ملزماً للأشخاص المرخص لهم المستثنين من تسجيل أشخاص في وظيفة مسؤول التدقيق الداخلي أو مسؤول المطابقة والإلتزام أو مسؤول إدارة المخاطر.
2- تقرير يتضمن عملاء الشخص المرخص له ونبذة عن مخرجات الخدمات المقدمة لهم وفقاً للمادة 8-7 من الكتاب الثامن “اخلاقيات العمل”، وذلك عن ثلاث سنوات سابقة على تجديد الترخيص. (أرى أن إلزام مستشار الاستثمار بتقديم تقرير بأسماء عملائه ونبذة عن الخدمات التي طلبوها والخدمات التي حصلوا عليها يتعارض مع مقتضيات سر المهنة، وكان الأوفق أن يقتصر الأمر على الحالات التي تتعلق بممارسة الهيئة لأحد أنشطتها الرقابية وفي حدود المسألة محل النشاط الرقابي).
3- أي بيانات أخرى تطلبها هيئة أسواق المال.
8/4- طلب إلغاء ترخيص مستشار استثمار الذي حصلت عليه شركة الشخص الواحد:
طبقاً للبند أولاً من الملحق (22) من الكتاب الخامس، فإنه لشركة الشخص الواحد المرخص لها أن تطلب إلغاء الترخيص.
(النص الوارد في الملحق جاء عاماً وشاملاً لكل الأشخاص المرخص لهم وكافة الأنشطة، على الرغم من أن الملحق 22 يتعلق فقط بشركات الشخص الواحد، ويقتصر فقط على نشاط مستشار الاستثمار)
ويجب أن يُقدَّم طلب إلغاء الترخيص وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وهو النموذج الوارد في الملحق رقم 25 من الكتاب الخامس. ويشترط للتقديم بطلب إلغاء الترخيص الإلتزام بما ورد في بندين اثنين نوردهما فيما يلي:
1- الإلتزام بكافة الإجراءات والتعليمات المعنية بعملية إنهاء التعاقدات المبرمة مع العملاء لكافة أنشطة الأوراق المالية المرخص بها.
2- مراعاة فترة انتهاء تاريخ الترخيص وإجراءات التقدم بطلب إلغاء النشاط المرتبطة بها، حيث يستوجب على الشركة الإلتزام بتقديم طلب إلغاء الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن ستة شهور كحد أدنى. ويلتزم الشخص المرخص له بإجراءات تجديد الترخيص في حال عدم التزامه بالمدد الزمنية المحددة لإلغاء الترخيص.
وتسري على طلب إلغاء الترخيص المقدم من شركة الشخص الواحد ذات الأحكام المتعلقة بالبت في طلب إلغاء الترخيص الواردة في الكتاب الخامس.
وخلال سنة من صدور قرار إلغاء الترخيص، تلتزم شركة الشخص الواحد بالإجراءات اللازمة لتعديل أغراضها الواردة في عقد التأسيس – والنظام الأساسي إن وُجد- بإزالة النشاط المرخص به، وتُخطر الشركة هيئة أسواق المال بالمستندات الثبوتية الدالة على تمام هذه العملية، وذلك حتى يتسنى لهيئة أسواق المال استكمال إجراءات شطب الشركة من سجلاتها.

الأستاذ المستشار الجليل
تحياتي وبالتوفيق دائما .
ايهاب
شكراً جزيلاً لحضرتك أستاذ إيهاب ..