الفصل الأول – تحوُّل الشركات
تحول الشركة – اندماج الشركات – انقسام الشركة – انقضاء الشركة
تقديم وتقسيم:
1- مفهوم تَحوُّل الشركة:
لم يقدم المشرع تعريفاً لتحول الشركات التجارية. إلا أن تَحوُّل الشركة يُقصد به تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل آخر من الأشكال المحددة في القانون، دون أن تنقضي شخصيتها الاعتبارية. ولا تنطبق أحكام قانون الشركات الواردة في شأن (تحول الشركات) على عملية تحول الشركة من كونها شركة قطاع عام إلى شركة قطاع خاص أو العكس.
2- الحكمة من إقرار مبدأ تَحوُّل الشركة:
“يهدف المشرع من وراء تنظيم أحكام تحول الشركات إلى التيسير على المستثمرين والشركاء في اختيار الشكل القانوني للشركات التي يرغبون بتأسيسها. فإذا أساؤا الاختيار أو تغيرت الظروف فإن لهم أن يعدلوا شكل الشركة القائم إلى الشكل الذي يرغبون فيه أو الذي يتفق مع مصالحهم. فمثلاً قد يختار بعض المستثمرين تأسيس شركة تضامن.. في بداية خبراتهم التجارية، ثم يرون بعد ذلك أنهم قد أخطأوا في تعريض جميع أموالهم للمسؤولية باختيارهم شكل شركة… وأن من الأسلم لهم في الحالتين اختيار شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة”.[1]
كما أن إمكانية تحول الشركة يتيح للشركة فرصة التكيف مع المتغيرات التي تواجهها بعد تأسيسها، فتستمر في العمل بدلاً من أن تتعثر وتنقضي، ومن هذه المتغيرات التعديلات التشريعي التي تستحدث أشكال شركات جديدة، أو التي تفرض على شكل معين من أشكال الشركات أعباء أو قيود أو تمنحها مزايا تختلف عن بقية أشكال الشركات. أو التي تستوجب اتخاذ الشركات التي تمارس نشاطها شكلاً آخر غير الشكل الذي اتخذته الشركة عند تأسيسها.
3- تاريخ التنظيم التشريعي لمسألة تَحوُّل الشركة في القانون الكويتي:
وفي بداية صدوره، لم يتضمن القانون رقم 15/1960 أي أحكام بخصوص تحول الشركة، إلا أنه في عام 1992 استحدث أحكام تحول الشركة وصاغها في خمس مواد جديدة (من 217 وحتى 221)، وجمعها في الباب السادس منه الذي أضافه إلى أبوابه، وذلك بموجب القانون رقم 16/1992[2] المعدل بالقانون رقم 4/1994.[3]
وفي قانون الشركات التجارية الحالي رقم 1/2016، نظم المشرع أحكام تحول الشركات من خلال مواد الفصل الأول من الباب الثاني عشر من القانون، وذلك في المواد من 250 وحتى المادة 254 التي سنعرضها حالاً.
4- تَحوُّل الشركة في قانون الشركات رقم 1/2016:
ذكرنا حالاً أن المشرع خصص تناول موضوع تحول الشركة في المواد من 250 وحتى 254 من قانون الشركات، وتناول في كل مادة منها المسائل التالية:
المادة 250 – جواز تحول الشركة من شكل قانوني لأخر، ولزوم تقويم أصول الشركة وخصومها بذات الآلية المحددة في المادة 11 من القانون.
المادة 251 – اعتراض الشريك على تحول الشركة.
المادة 252 – أثر التحول على شخصية الشركة الاعتبارية وديونها بعد التحول، وحق الدائن في الاعتراض على التحول.
المادة 253 – قيمة حصص الشركاء بعد التحول.
المادة 254 – تحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك.
وأورد في هذه الصفحة المواد من 250 وحتى 254 لتيسير الرجوع إليها:
مادة (250)
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل.
ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقررة لذلك، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول.
مادة (251)
يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يُقدم إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة.
مادة (252)
لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتباريةً جديدةً، وتظل محتفظةً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكمٍ نهائي.
مادة (253)
يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له في الشركة قبل التحول، وإذا كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه في الشركة قبل التحول أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقداً.
مادة (254)
يشترط لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك، موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه السندات أو الصكوك على الأقل، وإذا لم تتم الموافقة على التحول أو على التسوية التي تعرضها عليها الشركة بالأغلبية المشار إليها أو تعذر انعقاد هذه الهيئة، تعين على ممثلي هيئة حملة السندات أو الصكوك رفع الأمر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التحول، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات التحول.
وللمحكمة أن تقضي برفض الاعتراض أو إلزام الشركة المتحولة بتسديد قيمة السندات أو الصكوك -وفقاً لشروط الإصدار -أو إلزام الشركة المتحولة بتقديم ضمانات كافية للوفاء بقيمتها.
[1] طعمة الشمري: ص 157.
[2] المرسوم بقانون رقم 16/1992 منشور في الجريدة الرسمية العدد 42. وفي هذا المرسوم بقانون استحدث المشرع الكويتي أحكام تحول الشركات في الباب السادس، وكذلك أحكام اندماجها في الباب السابع.
[3] القانون رقم 4/1994 منشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 145.