مساهمة عامة – ف 05 – الأسهم

الفصل الأول – أحكام تمهيدية. الفصل الثاني – التأسيس. الفصل الثالث – رأس المال. الفصل الرابع – تعديل رأس المال.

الفصل الخامس – التصرف في الأسهم. الفصل السادس – المساهمون. الفصل السابع – الإدارة. الفصل الثامن – الجمعية العامة.

الفصل التاسع – حسابات الشركة. الفصل العاشر – مراقب الحسابات. فصل مستقل – أحكام الاكتتاب قانون أسواق المال.

جُمِعَت المواد من 171 وحتى 176، والتي تضمنت ذات أحكام مواد الفصل الخامس من الباب التاسع من المرسوم بقانون رقم 25/2012، إلا مادة واحدة، هي المادة التي كانت برقم 175 وكانت تتعلق بشراء الشركة لأسهمها.

ولقد تناول المشرع في هذا الفصل الخامس الموضوعات التالية:

المادة 171 – نطاق حظر تصرف المؤسسين في أسهمهم بعد تأسيس الشركة.

المادة 172 – نطاق حظر تصرف المساهمين في أسهمهم بعد تأسيس الشركة.

المادة 173 – خضوع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7/2010.

المادة 174 – إجازة التنفيذ على أسهم الشركة استيفاء لديون المساهمين ورهن الأسهم ونفاذ قرارات الجمعية العامة للشركة على الحاجز والمرتهن.

المادة 175 – استهلاك الأسهم.

المادة 176 – حصص التأسيس وحصص الأرباح.

وأورد فيما يلي نصوص المواد من 171 وحتى 176 لتيسير الرجوع إليها:

مادة (171)

لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلاً كل تصرف مخالف، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها.

مادة (172)

لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهراً على الأقل، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير.

ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

مادة (173)

يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، وما تصدره الهيئة من قواعد بهذا الشأن.

مادة (174)

لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل المساهمين، ويتم بيع الأسهم حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، ويلتزم وكيل المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين وفقا لما تسفر عنه إجراءات البيع.

ويجوز رهن الأسهم حتى لو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل، ويقيد الرهن في سجل المساهمين بحضور الراهن والمرتهن أو من ينوب عنهما.

ويجوز للمدين أن يتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها.

وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.

مادة (175)

يجوز للشركة – بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية – رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين، وتؤخذ هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة.

ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية، فيما عدا استرداد القيمة الإسمية عند تصفية الشركة.

مادة (176)

لا يجوز إنشاء حصص تأسيس، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية إنشاء حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكاً في الشركة، ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود الشركة أو عند تصفيتها، باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتسري عليه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تداول وإلغاء هذه الحصص.

أضف تعليق