مساهمة عامة – ف 03 – رأس المال

الفصل الأول – أحكام تمهيدية. الفصل الثاني – التأسيس. الفصل الثالث – رأس المال. الفصل الرابع – تعديل رأس المال.

الفصل الخامس – التصرف في الأسهم. الفصل السادس – المساهمون. الفصل السابع – الإدارة. الفصل الثامن – الجمعية العامة.

الفصل التاسع – حسابات الشركة. الفصل العاشر – مراقب الحسابات. فصل مستقل – أحكام الاكتتاب قانون أسواق المال.

جُمع في الفصل الثالث أحكام رأس مال شركة المساهمة العامة من حيث تكوينه وشروطه وغيرها من أحكامه العامة، وفي الفصل الرابع جمع الأحكام المتعلقة بتعديل رأس مال شركة المساهمة. وفي هذا المقام سيتم التعرض إلى مواد الفصل الثالث فقط، وأما مواد القانون الواردة في الفصل الرابع فسيتم التعرض إليها في موضعه التزاماً بذات التبويب الذي اعتمده المشرع.

ففي الفصل الثالث من كتاب شركات المساهمة العامة – جمع المشرع المواد من 147 وحتى 156 من قانون الشركات. وعالج في كل منها الموضوعات التالية:

المادة 147 – عملة رأس المال، والحد الأدنى لرأس المال.

المادة 148 – رأس المال المصدر ورأس المال المصرح به.

المادة 149 – زيادة رأس المال المصدر.

المادة 150 – مبدأ تقسيم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم.

المادة 151 – تقسيم السهم.

المادة 152 – سداد قيمة الأسهم المكتتب فيها.

المادة 153 – الأسهم الممتازة.

المادة 154 – خضوع الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة.

المادة 155 – تأخر المساهم في سداد القسط المستحق على السهم.

المادة 156 – سجل المساهمين.

ونورد في هذه الصفحة نصوص المواد من 147 وحتى 156 لتيسير الرجوع إليها:

مادة (147)

يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.

مادة (148)

يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به لا يجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر.

مادة (149)

يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل.

مادة (150)

يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة فلس، ولا يجوز تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر – على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد – ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.

وتصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، إلا إذا وافقت الجهات الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة (151)

مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية المقرر في المادة السابقة، يجوز للشركة التي قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين – بعد الحصول على موافقة الهيئة – أن تصدر قراراً عن الجمعية العامة غير العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (152)

تدفع قيمة السهم كاملة أو على أقساط، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.

ويسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة (153)

يجوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود.

ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات، أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل.

وتصدر الهيئة شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية وشروط وإجراءات استهلاكها من قبل الشركة، كما تصدر الهيئة شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة.

مادة (154)

تخضع الأوراق المالية المصدرة من شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.

مادة (155)

إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة.

وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم – بالأولوية على جميع دائني المساهم-  قيمة الأقساط التي لم تُسدَّد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويُرَد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم؛ رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة.

مادة (156)

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.

ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات.

ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

أضف تعليق