الباب الثالث عشر – ف 01 (الرقابة والتفتيش)

الذهاب إلى الفصل الثاني من الباب الثالث عشر – العقوبات

تقديم وتقسيم:

جُمعت أحكام الرقابة والتفتيش على الشركات في الفصل الأول من الباب الثالث عشر من القانون رقم 1 لسنة 2016، ووُزِّعت على المواد من 296 وحتى 302 من القانون. وذلك على النحو التالي:

المادة 296 أوجب المشرع على الوزارة بحث ما يُقدم إليها من شكاوى من كل ذي مصلحة.

المادة 297 نظم المشرع حالة ثبوت المخالفات على الشركة وما تقوم به الوزارة من إجراءات في هذه الحالة.

المادة 298 أجاز المشرع للمساهمين تقديم طلب إلى الوزارة للتفتيش على مخالفات محددة بالشركة.

المادة 299 عالج مسألة ثبوت عدم صحة هذه المخالفات المدعى بها.

المادة 300 رفض الوزارة طلب إجراء التفتيش.

المادة 301 إلتزام القائم بالتفتيش مراعاة السرية.

المادة 302 إطلاع القائم بالتفتيش على ما يطلبه من بيانات ومستندات.

ونورد فيما يلي نصوص هذه المواد لتيسير الرجوع إليها:

مادة (296)[1]

على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية.

مادة (297)[2]

إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة.

مادة (298)[3]

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.

وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده.

مادة (299)

إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش، أن ما نُسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح؛ يجب عليها – بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء.

مادة (300)

إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش – المشار إليه في المادة 298 من هذا القانون – على الشركة، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من تثبت مسئوليته عن المخالفات الواردة في الطلب.

مادة (301)

على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، وألا يفشى أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، ويكون مسؤولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

مادة (302)

على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يُطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.


أضف تعليق