مادة (301)
على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، وألا يفشى أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، ويكون مسؤولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
المادة السابقة 300 – المادة التالية 302
الشرح
أحكام التمييز