مادة (300)
إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش – المشار إليه في المادة 298 من هذا القانون – على الشركة، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من تثبت مسئوليته عن المخالفات الواردة في الطلب.
المادة السابقة 299 – المادة التالية 301
الشرح
300/1- يجب أن يكون رفض طلب إجراء التفتيش مسبباً:
في ضوء المادة 300 من القانون والمادة 138/3 من اللائحة التنفيذية، فإنه إذا رفضت وزارة التجارة والصناعة طلب إجراء التفتيش المقدم من المساهمين أو الشركاء، فإنه يتعين على الوزارة إخطار مقدم الطلب برفض طلبه بكتاب مسجل أو باليد مبيناً به أسباب الرفض.
300/2- الإجراء الواجب على طالب التفتيش إتباعه في حالة رفض الوزارة:
طبقاً للمادة (300 شركات)، إذا رفضت الوزارة إجراء التفتيش على الشركة، يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية لطلب الأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه، ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش أو من تثبت مسؤوليته عن المخالفات الواردة في الطلب.
ولا يوجد في قانون الشركات أي ميعاد للتقدم بالعريضة المنصوص عليها في المادة 300 من القانون، وبالرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض، نجدها قد خلت من أي ميعاد يتعين مراعاته لتقديم الأوامر على عرائض، فضلاً على عدم وجود أي نص على مواعيد للتظلم من الأمر على عريضة الصادر بقبول إصدار الأمر أو برفضه.
أحكام التمييز
لم أطلع على أحكام صادرة من محكمة التمييز في شأن رفض الوزارة إجراء التفتيش أو الأمر على عريضة بإجراء التفتيش أو برفضه.
