مادة (298)
يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.
وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده.
تعديلات النص: المادة 298 من القانون 1/2016 تقابلها المادة 329 من المرسوم بقانون رقم 25/2012 بعد أن أضيفت إلى المادة 329 المذكورة فقرة ثانية بموجب القانون رقم 97/2013، حيث كانت المادة 329 عند صدور المرسوم بقانون 25/2012 مكونة من فقرة وحيدة.
تنويه: ستجد في صفحة الوثائق صورة المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2025 قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 2013، وستجد صورة القانون رقم 97 لسنة 2013.
المادة السابقة 297 – المادة التالية 299
الشرح
298/1- حق المساهمين في طلب تعيين مراقب حسابات للتفتيش على الشركة:
أضافت المادة 298 من القانون أداة رقابية بيد المساهمين في مواجهة سلطة إدارة الشركة وأجهزتها المختلفة، حيث أجازت المادة 298/1 شركات لمن يملك 5% من رأس مال الشركة على الأقل أن يتقدم بطلب إلى الوزارة لتعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، وذلك متى كانت لدى مقدمي الطلب أسباب تبرر هذا الطلب. ويتعين على مقدمي الطلب سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويلتزموا بأداء أتعاب مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة.
298/2- الإلتزام بتزوير مراقب الحسابات المفتش بالبيانات المطلوبة:
وطبقاً للمادة 298/2 من القانون، فإنه إذا عينت الوزارة مدقق حسابات للقيام بالتفتيش كاستجابة للطلب المقدم من المساهمين على النحو المنصوص عليه في المادة 298/1 من القانون، فإنه يجب على الشركة تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات التي يطلبها، فإذ امتنعت الشركة عن تزويد المدقق المعين بالبيانات المطلوبة فإنه يجوز للمساهمين الذين قدموا الطلب أن يلجأوا إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات[1] بشأن إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده. (ستجد في الهامش قواعد قانون الإثبات ذات الصلة لتيسير الرجوع إليها)
298/3- إجراءات طلب تعيين مراقب حسابات للتفتيش المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية:
في شأن تطبيق المادة 298 من القانون، نصت المادة 138/1 من اللائحة التنفيذية أنه على من يرغب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة في تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة، أن يتقدموا بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة مبيناً فيه مبررات طلب التفتيش والوقائع التي ينسبوها إلى مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة والمخالفات التي ارتكبوها في أدائهم لواجباتهم، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الرسم وقدره مائتي دينار كويتي غير قابلة للرد وتعهد مكتوب بأداء تكاليف مدقق الحسابات الذي سيعين لهذا الغرض.
ولقد نصت المادة 138/2 من اللائحة التنفيذية على أن الإدارة المختصة عليها أن تقوم بفحص طلب التفتيش، وأنه إذا رأت قبوله فإنها تقوم بتعيين مدقق حسابات لإجراء التفتيش على الشركة وإخطاره لتنفيذ المهمة مع إخطار مقدم الطلب والشركة بذلك، والتنبيه على الشركة بتزويد المدقق المعين بالبيانات المطلوبة.
ولقت أوجبت المادة 138/3 من اللائحة التنفيذية أن يتم إخطار مقدم طلب التفتيش – في حالة رفض الطلب – بقرار الرفض بموجب كتاب مسجل أو باليد مبيناً فيه أسباب الرفض.
وطبقاً للمادة 138/4، فإنه إذا تبين من التفتيش أن الوقائع الواردة في الطلب غير صحيحة يتم – بناء على رغبة المشكو في حقه – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وُجد وذلك على نفقة مقدم طلب التفتيش.
أما إذا تبين من تقرير التفتيش – طبقاً للمادة 138/5 – وجود مخالفات، فإن الإدارة المختصة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
298/4- أمثلة على أهم البنود التي يجوز للمساهمين إيرادها في طلب تعيين مراقب حسابات لإجراء التفتيش على الشركة:
من واقع الأحكام القضائية الصادرة في شأن ما يقيمه المساهمون أو الشركاء من دعاوى في شأن ما ادعوا بوقوعه من مخالفات، يمكن أن نستخلص مجموعة من المهام التي يجوز أن يُطلَب من مراقب الحسابات المعيَّن لإجراء التفتيش أن يقوم بها، ونوردها فيما يلي:
1- الانتقال إلى مقر الشركة نفسها ومقار الشركات التابعة لها والإطلاع على محضر محدد أو محاضر محددة لاجتماعات مجلس إدارتها أو مجلس الرقابة أو محاضر اجتماعات الجمعية العامة – وذلك بغرض إثبات مسألة محددة.
2- بيان ما إذا كان مجلس الإدارة قد اجتمع لمناقشة عدم وجود مستندات خاصة بأنشطة الشركة من عدمه، والإجراءات التي اتخذها في هذا الخصوص.
3- كيفية قيام الشركة بإعداد البيانات المالية السنوية بدون وجود هذه المستندات إن كانت غير موجودة.
4- الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة والقيود وسندات صرف الشركة عن فترة محددة، والاطلاع على كل ما يخص حساب مورد معين أو حساب عقد محدد وبيان صلة أطرافه بمجلس الإدارة.
5- الاطلاع على كشوف الحسابات البنكية والمصادقات البنكية وأرصدة الشركة والتسويات الخاصة بتلك الحسابات والمستندات المرتبطة بها عن فترة محددة.
6- الاطلاع على بيانات الأسهم المملوكة للشركة وعددها والمستندات الدالة عليها، والاطلاع على كشف عقارات الشركة وعقاراتها الاستثمارية، والاطلاع على ميزان المراجعة وتحليلاته وعلى وجه الخصوص الذمم المدينة والدائنة والأصول الثابتة وسجل الأصول ومجمع الاستهلاك والمستندات الدالة عليها.
7- الاطلاع على الكشوف التحليلية للشركة والمستندات المرتبطة بها الخاصة بالإيرادات والمصروفات عن فترة محددة.
8- الاطلاع على كتب المصادقة على جاري الشركاء وجاري الصندوق وجاري العهدة والمديونيات عن فترة محددة.
9- بيان ما إذا كان يوجد تقرير من مجلس إدارة الشركة عن أسباب طلب تخفيض رأسمالها أو أسباب زيادة رأسمالها، وما إذا كان قد تم عرض مقترح تعديل رأس المال في على الجهات الرقابية والهيئة قانوناً من عدمه.
10- بيان ما إذا كان تم توزيع أسهم تخفيض رأس المال أو زيادته وفقاً لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للشركة من عدمه وسبب عدم توزيع الأسهم على المساهمين.
11- بيان سبب قيام الشركة بفتح محافظ استثمارية باسمها وكشوف حسابات هذه المحافظ وما إذا كانت تتفق مع أغراض الشركة.
12- مدى التزام مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية، والمبالغ التي تكبدتها الشركة نتيجة مخالفة قرار الجمعية العامة.
13- بيان ما إذا كانت الشركة تمسك دفاتر وسجلات منتظمة على النحو المقرر قانوناً وفى حالة المخالفة تحديد المسئول عن عدم امسكها والضرر الذي لحق المستأنف إن وجد وحدوده ومداه.
[1] لقد نظم قانون الإثبات مسألة إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده بموجب المواد من 22 وحتى 25 من قانون الإثبات. حيث تنص المادة 22 على أنه:
“يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:
أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
جـ- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف الورقة، وفحواها تفصيلا، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمها”.
وتنص المادة 23 من قانون الإثبات على أنه:
“إذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يمينا بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها.
وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها”.
وتنص المادة 24 من قانون الإثبات على أنه:
“يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها أيضا أن تأمر – ولو من تلقاء نفسها – بإدخال أية جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات والأوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك إخلال بالمصلحة العامة”.
وتنص المادة 25 على أنه:
“إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن يحفظ منها صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها إدارة الكتاب بمطابقتها للأصل”.
أحكام التمييز
لم نطلع على سوابق قضائية في شأن المادة 298 شركات حتى تاريخه.
