مادة 298 شركات

المادة السابقة 297المادة التالية 299

 أضافت المادة 298 من القانون أداة رقابية بيد المساهمين في مواجهة سلطة إدارة الشركة وأجهزتها المختلفة، حيث أجازت المادة 298/1 شركات لمن يملك 5% من رأس مال الشركة على الأقل أن يتقدم بطلب إلى الوزارة لتعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، وذلك متى كانت لدى مقدمي الطلب أسباب تبرر هذا الطلب. ويتعين على مقدمي الطلب سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويلتزموا بأداء أتعاب مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة.

 وطبقاً للمادة 298/2 من القانون، فإنه إذا عينت الوزارة مدقق حسابات للقيام بالتفتيش كاستجابة للطلب المقدم من المساهمين على النحو المنصوص عليه في المادة 298/1 من القانون، فإنه يجب على الشركة تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات التي يطلبها، فإذ امتنعت الشركة عن تزويد المدقق المعين بالبيانات المطلوبة فإنه يجوز للمساهمين الذين قدموا الطلب أن يلجأوا إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات[1] بشأن إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده. (ستجد في الهامش قواعد قانون الإثبات ذات الصلة لتيسير الرجوع إليها)

 في شأن تطبيق المادة 298 من القانون، نصت المادة 138/1 من اللائحة التنفيذية أنه على من يرغب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة في تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة، أن يتقدموا بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة مبيناً فيه مبررات طلب التفتيش والوقائع التي ينسبوها إلى مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة والمخالفات التي ارتكبوها في أدائهم لواجباتهم، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الرسم وقدره مائتي دينار كويتي غير قابلة للرد وتعهد مكتوب بأداء تكاليف مدقق الحسابات الذي سيعين لهذا الغرض.

ولقد نصت المادة 138/2 من اللائحة التنفيذية على أن الإدارة المختصة عليها أن تقوم بفحص طلب التفتيش، وأنه إذا رأت قبوله فإنها تقوم بتعيين مدقق حسابات لإجراء التفتيش على الشركة وإخطاره لتنفيذ المهمة مع إخطار مقدم الطلب والشركة بذلك، والتنبيه على الشركة بتزويد المدقق المعين بالبيانات المطلوبة.

ولقت أوجبت المادة 138/3 من اللائحة التنفيذية أن يتم إخطار مقدم طلب التفتيش – في حالة رفض الطلب – بقرار الرفض بموجب كتاب مسجل أو باليد مبيناً فيه أسباب الرفض.

وطبقاً للمادة 138/4، فإنه إذا تبين من التفتيش أن الوقائع الواردة في الطلب غير صحيحة يتم – بناء على رغبة المشكو في حقه – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وُجد وذلك على نفقة مقدم طلب التفتيش.

أما إذا تبين من تقرير التفتيش – طبقاً للمادة 138/5 – وجود مخالفات، فإن الإدارة المختصة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

من واقع الأحكام القضائية الصادرة في شأن ما يقيمه المساهمون أو الشركاء من دعاوى في شأن ما ادعوا بوقوعه من مخالفات، يمكن أن نستخلص مجموعة من المهام التي يجوز أن يُطلَب من مراقب الحسابات المعيَّن لإجراء التفتيش أن يقوم بها، ونوردها فيما يلي:

1- الانتقال إلى مقر الشركة نفسها ومقار الشركات التابعة لها والإطلاع على محضر محدد أو محاضر محددة لاجتماعات مجلس إدارتها أو مجلس الرقابة أو محاضر اجتماعات الجمعية العامة – وذلك بغرض إثبات مسألة محددة.

2- بيان ما إذا كان مجلس الإدارة قد اجتمع لمناقشة عدم وجود مستندات خاصة بأنشطة الشركة من عدمه، والإجراءات التي اتخذها في هذا الخصوص.

3- كيفية قيام الشركة بإعداد البيانات المالية السنوية بدون وجود هذه المستندات إن كانت غير موجودة.

4- الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة والقيود وسندات صرف الشركة عن فترة محددة، والاطلاع على كل ما يخص حساب مورد معين أو حساب عقد محدد وبيان صلة أطرافه بمجلس الإدارة.

5- الاطلاع على كشوف الحسابات البنكية والمصادقات البنكية وأرصدة الشركة والتسويات الخاصة بتلك الحسابات والمستندات المرتبطة بها عن فترة محددة.

6- الاطلاع على بيانات الأسهم المملوكة للشركة وعددها والمستندات الدالة عليها، والاطلاع على كشف عقارات  الشركة وعقاراتها الاستثمارية،  والاطلاع على ميزان المراجعة وتحليلاته وعلى وجه الخصوص الذمم المدينة والدائنة والأصول الثابتة وسجل الأصول ومجمع الاستهلاك والمستندات الدالة عليها.

7- الاطلاع على الكشوف التحليلية للشركة والمستندات المرتبطة بها الخاصة بالإيرادات والمصروفات عن فترة محددة.

8- الاطلاع على كتب المصادقة على جاري الشركاء وجاري الصندوق وجاري العهدة والمديونيات عن فترة محددة.

9- بيان ما إذا كان يوجد تقرير من مجلس إدارة الشركة عن أسباب طلب تخفيض رأسمالها أو أسباب زيادة رأسمالها، وما إذا كان قد تم عرض مقترح تعديل رأس المال في على الجهات الرقابية والهيئة قانوناً من عدمه.

10- بيان ما إذا كان تم توزيع أسهم تخفيض رأس المال أو زيادته وفقاً لما أقرته  الجمعية العامة غير العادية للشركة من عدمه وسبب عدم توزيع الأسهم على المساهمين.

11- بيان سبب قيام الشركة بفتح محافظ استثمارية باسمها وكشوف حسابات هذه المحافظ وما إذا كانت تتفق مع أغراض الشركة.

12- مدى التزام مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية، والمبالغ التي تكبدتها الشركة نتيجة مخالفة قرار الجمعية العامة.

13- بيان ما إذا كانت الشركة تمسك دفاتر وسجلات منتظمة على النحو المقرر قانوناً وفى حالة المخالفة تحديد المسئول عن عدم امسكها والضرر الذي لحق المستأنف إن وجد وحدوده ومداه.


لم نطلع على سوابق قضائية في شأن المادة 298 شركات حتى تاريخه.


أضف تعليق