المادة (290)
يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير أو لدى الشركاء وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الشركة في دور التصفية.
وعلى المصفي سداد ديون الشركة وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الشركة وفقاً للترتيب التالي:
1 – الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.
2 – جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
3 – الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.
4 – الديون المضمونة بتأمينات عينية وذلك في حدود ناتج الشىء الضامن للدين.
ما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.
المادة السابقة 289 – المادة التالية 291
الشرح
أحكام التمييز