المادة (273)
إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباه رأس المال؛ وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء – بحسب الأحوال – مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.
المادة السابقة 272 — المادة التالية 274
انقضاء الشركة : المبحث الأول – حل الشركة. المبحث الثاني – تصفية الشركة.
الشرح
أحكام التمييز