المادة (269)
فيما عدا شركة المساهمة، يجوز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة السابقة 268 – المادة التالية 270
انقضاء الشركة : المبحث الأول – حل الشركة. المبحث الثاني – تصفية الشركة.
الشرح
أحكام التمييز