المادة (264)
تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولاً قانونياً وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما تضمنه قرار التقسيم، ولدائني الشركة ومساهميها حق الاعتراض على قرار التقسيم. وتسري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (258) من هذا القانون.
المادة السابقة 263 — المادة التالية 265
تحول الشركة – اندماج الشركات – انقسام الشركة – انقضاء الشركة
الشرح
أحكام التمييز