المادة (263)
يجوز تقسيم الشركة، ولو كانت في دور التصفية، إلى شركتين أو أكثر وذلك مع انقضاء الشركة أو بقائها، ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة من التقسيم أي شكل من الأشكال القانونية للشركات.
ويصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، متضمناً عدد المساهمين أو الشركاء واسماءهم ونصيب كلٍ منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم.
المادة السابقة 262 – المادة التالية 264
تحول الشركة – اندماج الشركات – انقسام الشركة – انقضاء الشركة
الشرح
أحكام التمييز