المادة (256)
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات التالية:
1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.
2- تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
3- تصدر الشركة الدامجة قراراً بزيادة رأس مالها وفقاً لتقويم الشركة المندمجة.
4-توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.
5- إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة المواعيد المقررة في هذا القانون لتداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة.
المادة السابقة 255 – المادة التالية 257
الشرح
أحكام التمييز