المادة (236)
لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر.
المادة السابقة 235 – المادة التالية 237
الشرح
أحكام التمييز
المادة (236)
لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر.
المادة السابقة 235 – المادة التالية 237
الشرح
أحكام التمييز