مادة 226

(*) تعديلات النص: عبارة “أو نهاية كل فترة مالية” أضيفت إلى المادة (226 شركات) بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 79/2019 أن تعديل المادة 226 على هذا النحو “يعطي .. للجمعية العمومية مرونة أكثر في تحديد فترات توزيع الأرباح ومواعيدها خلال السنة بدل الإقتصار على نهاية السنة المالية”.

المادة السابقة 225المادة التالية 227

أضف تعليق