المادة (219)
كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الإشهار.
ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها – الجائز استعمالها – إلى رأس المال.
المادة السابقة 218 – المادة التالية 220
الشرح
1/219- الإشهار شرط لنفاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية:
1/1/219- ماهية قرارات الجمعية العامة غير العادية واجبة الإشهار:
2/1/219- ماهية الإشهار:
القيد في السجل التجاري:
النشر في الجريدة الرسمية:
3/1/219- دعوى إلزام الجهة الإدارية بإجراء القيد في السجل التجاري (دعوى إجراء القيد والتأشير في السجل التجاري):
4/1/219- دعوى إلزام الجهة الإدارية بالنشر في الجريدة الرسمية:
2/219- موافقة وزارة التجارة والصناعة على قرارات الجمعية العامة غير العادية:
1/2/219- حالات الموافقة الوجوبية على قرارات الجمعية العامة غير العادية:
2/2/219- الحالات التي لا يشترط فيها الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة:
3/2/219- الأثر المترتب على عدم صدور الموافقة من وزارة التجارة والصناعة على قرار الجمعية العامة غير العادية:
4/2/219- مدى لزوم موافقة الوزارة على قرارات الجمعية العامة غير العادية طالما أن الوزارة قد وافقت على جدول الأعمال الذي تضمنت بنوده مناقشة موضوع القرار:
5/2/219- هل يجوز للوزارة الاعتراض على قرار الجمعية العامة غير العادية أو الامتناع عن إصدار موافقتها عليه في الحالة التي تكون قد اعتمدت فيه بنود جدول الأعمال؟
3/219- ما نصت عليه القوانين الأخرى بشأن نفاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية:
1/3/219- قانون أسواق المال:
2/3/219- قانون التأمين:
3/3/219- قانون المنافسة:
أحكام التمييز