المادة (218)
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
1- تعديل عقد الشركة.
2 – بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
المادة السابقة 217 – المادة التالية 219
الشرح
أحكام التمييز