المادة (208)
لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه. وتصدر الهيئة القواعد المنظمة للإفصاحات المطلوب توافرها في التوكيلات الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية.(*)
ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(*) تعديلات النص: عُدلت الفقرة الأولى من المادة 208 من القانون 1/2016 بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019. وقد كانت قبل هذا التعديل تنص على الآتي:
لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضي توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.
ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 79/2019 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 208 أن هذا التعديل قد جاء “باختصاص هيئة أسواق المال بوضع القواعد المنظمة للإفصلحات المطلوبة في توكيلات حضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية وذلك حماية لحقوق المساهمين”.
المادة السابقة 207 – المادة التالية 209
الشرح
أحكام التمييز