المادة (206)(*)
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات. وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.
وفي الشركات المساهمة المقفلة يتولى رئيس الجمعية وأمين سر مجلس الإدارة وأحد المساهمين الحاضرين من الأقلية تدوين قرارات الجمعية العامة وتحفظات المساهمين إن وُجدت والمصادقة عليها وتقديم تقريراً حول هذه القرارات والتحفظات إلى الوزارة.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.
(*) تعديلات النص: عُدلت المادة 206 من القانون 1/2016 مرتان: مرة بموجب القانون 83/2018 ثم بموجب القانون 79/2019. فقد كان نص المادة 206 عند صدور القانون 1/2016 كما يلي:
“تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمئة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع”.
ثم عُدلت المادة 206 بموجب لقانون رقم 83/2018 لزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعيات العامة من (15) يوماً إلى (21) يوماً وذلك لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها. وأصبح نصها كما يلي:
“تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة للجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة ، أو بناء على طلب مراقب الحسابات ، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب ، وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية”.
ثم عُدلت بالقانون رقم 79/2019 بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، حيث أضيفت إليها الفقرة الثانية التي تبدأ بعبارة (وفي الشركات المساهمة المقفلة ..). على النحو الوارد في المتن.
المادة السابقة 205 – المادة التالية 207
الشرح
أحكام التمييز