المادة (190)
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أو عدد أكبر، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ما لم ينص عقد الشركة على مرات أكثر.
المادة السابقة 189 – المادة التالية 191
الشرح
أحكام التمييز