المادة (179)
يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلى:
1 – تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد.
2- دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها.
3 – تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة.
4 – الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.
5 – اتباع القواعد والإجراءات المقررة بشأن تداول الأسهم.
المادة السابقة 178 – المادة التالية 180
الشرح
أحكام التمييز