المادة (159)
تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بأحد الطرق التالية:
1- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام.
2- تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم.
3- تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم.
4 – تقديم حصة عينية.
5 – إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية.
6 – أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
المادة السابقة 158 – المادة التالية 160
الشرح
أحكام التمييز