المادة (149)
يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المُصدَر في حدود رأس المال المُصرح به، على أن يكون رأس المال المُصدَر قد تم سداده بالكامل.
المادة السابقة 148 – المادة التالية 150
الشرح
أحكام التمييز
المادة (149)
يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المُصدَر في حدود رأس المال المُصرح به، على أن يكون رأس المال المُصدَر قد تم سداده بالكامل.
المادة السابقة 148 – المادة التالية 150
الشرح
أحكام التمييز