المادة (148)
يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به لا يجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر.
المادة السابقة 147 – المادة التالية 149
الشرح
أحكام التمييز
المادة (148)
يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به لا يجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر.
المادة السابقة 147 – المادة التالية 149
الشرح
أحكام التمييز