مادة (143)
لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يُعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.
ويجوز ألا تُوجَّه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حُدِّد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.
وتَصدُر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.
ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.(*)
(*) تعديلات النص: هذه الفقرة الأخيرة من المادة (143 شركات) مضافة بالقانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019. ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 79/2019 أن تعديل المادة 143 يهدف إلى “تفعيل المشاركة لجميع المساهمين في إدارة الشركة ومراقبة الإدارة ويحقق تعزيزاً إضافياً للأقليات في الشركة”.
المادة السابقة 142 – المادة التالية 144
الشرح
أحكام التمييز