مادة (135)
يجوز أن يكون للشركة المساهمة العامة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها متعهد أو أكثر بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهمها.
وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له، يلتزم متعهد الاكتتاب بشراء ما لم يتم الاكتتاب به من أسهم، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة السابقة 134 – المادة التالية 135
الشرح
أحكام التمييز