مادة (131)
يكون اكتتاب المساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه، ويجب أن يشمل طلب الاكتتاب على بيان اسم الشركة وغرضها ورأس مالها، واسم المكتتب وموطنه في الكويت وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، وقبوله أحكام عقد الشركة، أوأية بيانات أخرى تحددها الهيئة ويجوز أن يكون الاكتتاب عبر الوسائل الالكترونية من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من أصحاب الحسابات المصرفية، أو توفرها وكالات المقاصة لعملائها من أصحاب حسابات التداول، ويعتبر استخدام المكتتب لاسم المستخدم والرقم السري الخاص به والمسلًّمُ له من البنك، أو وكالة المقاصة في تمرير طلب الاكتتاب إلكترونيا بمثابة طلب اكتتاب موقع من المكتتب.
ويدفع المكتتب الأقساط الواجب دفعها نقدا بالدينار الكويتي لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، ويجوز للمكتتب أن يدفع الأقساط الواجب دفعها بشيك أو بتحويل بنكي ويقيد المبلغ المدفوع على حسابه، ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب للإيصال المشار إليه أو عند قيد المبلغ على حسابه بشرط قيده لحساب الشركة تحت التأسيس.
المادة السابقة 130 – المادة التالية 132
الشرح
أحكام التمييز