مادة (121)
يجب أن يشمل عقد شركة المساهمة العامة على البيانات التالية:
1-اسم الشركة.
2 – مركزها الرئيسي.
3 – مدة الشركة إن وجدت.
4 – الأغراض التي أسست الشركة من أجلها.
5 – اسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عدداً أقل.
6 – مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال.
7 – بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة.
8 – المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا.
9 – بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
الشرح
أحكام التمييز